تناقض فيه الشافعيون فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف. وبالله تعالى التوفيق * والعجب كله أن المالكيين أجازوا تنكيس الوضوء الذي لم يأت نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فيه، ثم أتوا إلى ما أجاز الله تعالى تنكيسه فمنعوا من ذلك، وهو الرمي والحلق (1) والنحر والذبح والطواف، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز تقديم بعض ذلك على بعض، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في كتاب الحج، فقالوا: لا يجوز تقديم الطواف على الرمي ولا تقديم الحلق على الرمي وهذا كما ترى * حدثنا أحمد بن قاسم ثنا أبي حدثني جدي قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا أحمد بن واقد ثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم) * وأما وجوب تقديم الاستنشاق والاستنثار ولا بد، فلحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين فصح أن ههنا اسباغا عطف عليه غسل الوجه، وليس الا الاستنشاق والاستنثار (2) * 207 - مسألة - ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك وان طالت المدة في خلال ذلك أو قصرت، ما لم يحدث في خلال وضوئه ما ينقض الوضوء، وما لم يحدث في خلال غسله ما ينقض الغسل * برهان ذلك ان الله عز وجل أمر بالتطهر من الجنابة والحيض، وبالوضوء من الاحداث، ولم يشترط عز وجل في ذلك متابعة فكيفما أتى به المرء أجزأه، لأنه قد وقع عليه اسم الاخبار بأنه تطهر، وبأنه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه * حدثنا عبد الله بن (3) ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا
(٦٨)