أنس بن مالك - فذكر حديث الاسراء - وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة) ثم ذكر عليه السلام مراجعته لربه عز وجل في ذلك إلى أن قال: (فراجعت ربى فقال: هي خمس وهي خمسون (لا يبدل القول لدى) (1) فهذا خبر من الله عز وجل مأمون تبدله، فصح أن الصلوات لا تبدل أبدا عن خمس، وأرمنا النسخ في ذلك أبدا بهذا النص، فبطل بهذا قول من قال: إن الوتر فرض، وان تهجد الليل فرض، وهو قول رويناه عن الحسن وأيضا فان يونس بن عبد الله حدثنا قال: ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حسين بن علي - هو الجعفي - عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله (2) أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة من جوف الليل، قال: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله الذي يدعونه المحرم) * (3) قال أبو محمد: فصح أن تهجد الليل ليس من المكتوبة، والوتر من تهجد الليل، فبهذين الخبرين صح أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: (يا عبد الله لا تكن مثل فلإن كان يقوم من الليل فترك قيام الليل) وقوله عليه السلام لحفصة عن أخيها عبد الله ابن عمر رضى الله عن جميعهم: (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل) وقوله عليه السلام الذي رويناه من طريق أحمد بن حنبل عن يحي بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر حدثني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا) وقوله عليه السلام: (بادروا الصبح بالوتر) و: (يا أهل القرآن أوتروا): أن هذه الأوامر كلها ندب، لا يجوز غير ذلك *
(٢٢٩)