التيمم لوجوده الماء، وسقط عنه ما عجز عنه لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إ لا وسعها) وبالله التوفيق * 245 - مسألة - فمن أجنب ولا ماء معه فلا بدله من أن يتيمم تيممين، ينوى بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء، ولا يبالي أيهما قدم * برهان ذلك أنهما عملان متغايران كما قدمنا، فلا يجزئ عمل واحد عن عملين مفترضين الا بأن يأتي (1) نص بأنه يجزئ عنهما، والنص قد جاء بأن غسل أعضاء الوضوء يجزئ عن ذلك وعن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك، ولم يأت ههنا نص بأن تيمما واحدا يجزئ عن الجنابة وعن الوضوء (2). وكذلك لو أجنبت المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة وهي مسافرة ولا ماء معها فلا بد لما من أربع تيممات: تيمم للحيض وتيمم للجنابة وتيمم للوضوء وتيمم للجمعة لما ذكرناه، فإن كانت قد غسلت ميتا فتيمم خامس، والبرهان في ذلك قد ذكرناه في الغسل واجتماع وجوهه الموجبة له. وبالله تعالى التوفيق * 246 - مسألة - ومن كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو، وصلاته تامة ولا يعيدها، سواء وجد الماء (3) في الوقت أو لم يجده الا بعد الوقت * برهان ذلك قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
(١٣٨)