المحلى - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
الاستيعاب، وهم مالك بأن يوجبه، وكاد فلم يفعل، فمن أين وقع (1) لهم تخصيص المسح في التيمم بالاستيعاب بلا حجة، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من لغة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس؟! وبالله تعالى التوفيق (2) * 251 - مسألة - وان عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحي، لان غسله فرض، وقد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب طهور إذا لم نجد الماء، فهذا عموم لكل طهور واجب، ولا خلاف في أن كل غسل طهور * 252 - مسألة - ولا يجوز التيمم إلا بالأرض، ثم تنقسم الأرض إلى قسمين:
تراب وغير تراب، فأما التراب فالتيمم به جائز، كان في موضعه من الأرض، أو منزوعا مجعولا في إناء أو في ثوب أو على يد انسان أو حيوان، أو نفض غبار من كل ذلك فاجتمع منه ما يوضع عليه الكف، أو كان في بناء لبن أو طابية (3) أو غير ذلك، وأما ما عدا التراب من الحصى أو الحصباء أو الصحراء (4) أو الرضراض (5) أو الهضاب أو الصفا أو الرخام أو الرمل أو معدن كحل أو معدن زرنيخ أو جيار (6) أو جص أو معدن ذهب أو توتيا أو كبريت (7) أولا زورد أو معدن ملح أو غير

(1) في اليمنية (يقع) (2) هنا بهامش اليمنية ما نصه (قال الشيخ شمس الدين الذهبي: يلزمه على هذا التقدير أن يقول في مسح التيمم بجواز بعض الوجه وبعض اليدين كما قال في مسح اليسير من الرأس والخفين، وما أمكن يقول بهذا أحد)! وكذا بالأصل (وما أمكن) ولعل صوابها: (وما أظن) فتصحفت على الناسخ (3) كذا في الأصلين.
(4) كذا فيهما.
(5) كذا في المصرية والرضراض الحصى، والصفى، وفي اليمنية (الرصاص) (6) بفتح الجيم وتشديد الياء وهو النورة، وقيل الجير إذا خلط بالنورة، وفى المصرية (جبار) وفي اليمنية (حيار) وكلاهما خطأ (7) في اليمنية (كبريتا) وهو خطأ
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست