المحلى - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
قال علي بن أحمد: وهذا نص قولنا، وروي عنه محمد بن سيرين أنه سئل:
أيكون طهرا خمسة أيام؟ قال النساء أعلم بذلك * قال على: لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قول علي بن أبي طالب وابن عباس، وهو قولنا. وبالله تعالى التوفيق، والنفاس والحيض سواء في كل شئ. وبالله تعالى التوفيق (1) * 268 - مسألة - ولا حد لأقل النفاس، وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد قال أبو محمد: ولم يختلف أحد في أن دم النفاس (2) إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم يعاودها فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: ان عاودها دم في الأربعين يوما فهو دم نفاس، وقال محمد بن الحسن. ان عاودها بعد الخمسة عشر يوما فليس دم نفاس * قال أبو محمد: وهذه حدود لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهي باطل * واما أكثر النفاس فان مالكا قال مرة: ستون يوما، ثم رجع عن ذلك، وهو قول الشافعي وقال مالك: النساء أعلم، وقال أبو حنيفة: أكثر النفاس أربعون يوما، فأما من حد ستين يوما فما نعلم لهم حجة، واما من قال: أربعون يوما (3) فإنهم

(1) قوله (والنفاس والحيض) الخ سقط من اليمنية (2) في اليمنية (مسألة ولم يختلف في أن دم النفاس) الخ وما هنا أصح وأحسن (3) من قوله (فأما من حدستين) إلى هنا سقط من اليمنية وهو خطأ
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست