بذلك كل غسل وكل وضوء، وخص بذلك ما كان دون الغدير الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الاخر، ورأي الماء يفسد بذلك، فكان ما زاد بذلك على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - من عموم كل غسل - خطأ، ومن تنجيس الماء، وكان ما نقص بذلك من أمره عليه السلام - من تخصيصه بعض المياه الرواكد دون بعض -: خطأ، وكان ما وافق فيه أمره عليه السلام صوابا، وقاله أيضا الحسن بن حي، إلا أنه خص به ما دون الكر (1) من الماء، فكان هذا التخصيص خطأ (2) وقال به أيضا الشافعي إلا أنه خص به ما دون خمسماية رطل، فكان هذا التخصيص خطأ، وعم به كل غسل، فكان هذا الذي زاده خطأ، ورأي الماء لا يفسد، فأصاب، وكره مالك ذلك، وأجازه إذا وقع، فكان هذا منه خطأ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ومن المحال أن يجزئ غسل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل أمر به، أبى الله أن تنوب المعصية عن الطاعة، وان يجزئ الحرام مكان الفرض * وقولنا هو قول أبي هريرة وجابر من الصحابة رضي الله عنهم، وما نعلم لهما (3) في ذلك مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم * قال علي: فلو غسل الجنب شيئا من جسده في الماء الدائم لم يجزه، ولو أنه شعرة واحدة، لان بعض الغسل غسل، ولم ينه عليه السلام عن أن يغتسل غير الجنب في الماء الدائم، (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (وما كان ربك نسيا) فصح أن غير الجنب يجزيه أن يغتسل في الماء الدائم لكل غسل واجب أو غير واجب وبالله تعالى التوفيق * 195 - مسألة - ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه الا غسلان غسل ينوى به الجنابة ولا بد، وغسل أخر ينوى به الجمعة ولا بد، فلو غسل ميتا
(٤٢)