وأما مالك فإنه قال: من مسح على خفيه ثم خلع أحدهما فإنه يلزمه أن يخلع الثاني ويغسل رجليه، وكذلك لو خلعهما جميعا وكذلك من أحرج احدى رجليه (1) أو كلتاهما من موضع القدم إلى موضع الساق فإنه يخلعهما جميعا ولا بد ويغسل قدميه فإن لم يغسل قدميه في فوره ذلك لزمه ابتداء الوضوء، فلو توضأ و؟؟ بعد ذلك شعره أو قص أظفاره فليس عليه أن يمس شيئا من ذلك الماء (2)، قال فلو أخرج عقيمه (3) أو إحداهما من موضع القدم إلى موضع الساق إلا أن سائر قدميه في موضع القدم فليس عليه أن يخرج رجليه لذلك وهو على طهارته * وقال الشافعي: من خلع أحد خفيه لزمه خلع الثاني وغسل قدميه، فان خلعهما جميعا فكذلك، فلو أخرج رجليه كليهما (4) عن موضعهما ولم يخرجهما ولا شيئا منهما عن موضع ساق الخف فهو على طهارته، ولا شئ عليه حتى يخرج شيئا مما يجب غسله عن جميع الخف، فيلزمه أن يخلعهما. حينئذ ويغسلهما، فان توضأ ثم جز شعره أو قص أظفاره فهو طهارته، وليس عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك * وقال الأوزاعي إن خلع خفيه أو جز شعره أو قص أظفاره لزمه ان يبتدئ الوضوء في خلع الخفين وان يمسح على رأسه ويمس الماء موضع القطع من أظفاره في الجز والقص، وهو قول عطاء، وكذلك قال الأوزاعي فيمن مسح على عمامته ثم نزعها فإنه يمسح رأسه بالماء * قال على: أما قول أبي يوسف في مراعاة اخراج أكثر من نصف القدم عن موضعها فيلزمه الغسل في رجليه معا أو اخراج نصفها فأقل فلا يلزمه غسل رجليه -: فتحكم في الدين ظاهر وشرع لم يأذن به الله تعالى، ولا أوجبه قرآن ولا سنة، ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأى مطرد، لأنهم يرون مرة الكثير أكثر من النصف، ومرة الثلث، ومرة الربع ومرة شبرا في شبر، ومرة أكثر من قدر الدرهم، وكل هذا تخليط
(١٠٦)