وأما قول الشافعي فظاهر الخطأ أيضا، لأنه أوجب تجديد التيمم للفريضة ولم يوجبه للنافلة، وهذا خطأ بكل ما ذكرناه * وأما قول أبي ثور فظاهر الخطأ أيضا، لأنه جعل الطهارة (1) بالتيمم تصح (2) ببقاء وقت الصلاة وتنتقض بخروج الوقت، وما علمنا في الاحداث خروج وقت أصلا، لا في قرآن ولا سنة، وإنما جاء الامر بالغسل في كل صلاة فرض أو في الجمع بين الصلاتين في المستحاضة، والقياس باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا، لان قياس المتيمم على المستحاضة لم يوجبه شبه (3) بينهما ولا علة جامعة، فهو باطل بكل حال، فحصلت هذه الأقوال دعوى كلها بلا برهان وبالله تعالى التوفيق * فان قالوا إن قولنا هذا هو قول ابن عباس وعلى وابن عمر وعمرو بن العاص * قلنا أما الرواية عن ابن عباس فساقطة لأنها من طريق الحسن بن عمارة وهو هالك وعن رجل لم يسم * وأما الرواية عن عمرو بن العاص فإنما هي عن قتادة عن عمرو بن العاص، وقتادة لم يولد الا بعد موت عمرو بن العاص * والرواية في ذلك عن علي وابن عمر أيضا لا تصح، ولو صحت لما كان في ذلك حجة، إذ ليس في قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم * وأيضا فان تقسيم مالك والشافعي وأبي ثور لم يرو عن أحد ممن ذكرنا، فهم مخالفون الصحابة (4) المذكورين (5) في كل ذلك *
(١٣١)