هكذا فهو باطل. والثاني أنه قول يكذبه القرآن، قال الله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) فنص تعالى على أن التيمم طهارة من الله تعالى. والثالث أنه تناقض منهم لأنهم قالوا: ليس طهارة تامة ولكنه استباحة للصلاة، وهذا كلام ينقض أوله آخره لان الاستباحة للصلاة لا تكون الا بطهارة، فهو اذن طهارة لا طهارة. والرابع أنه هبك أنه كما قالوا استباحة للصلاة، فمن أين لهم أن لا يستبيحوا بهذه الاستباحة الصلاة الثانية كما استباحوا به الصلاة الأولى؟! ومن أين وجب أن يكون استباحة للصلاة الأولى دون أن يكون استباحة للثانية؟! * وقالوا: إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم وعليه ان يطلب الماء لكل صلاة قلنا لهم: هذا باطل، أول ذلك ان قولكم: ان طلب الماء ينقض طهارة المتيمم دعوى كاذبة بلا برهان، وثانية أن قولكم: ان عليه طلب الماء لكل صلاة باطل، وأي ماء (1) يطلب؟ وهو قد طلبه وأيقن أنه لا يجده؟! ثم لو كان كذلك، فأي ماء يطلبه المريض الواجد الماء؟ فظهر فساد هذا القول جملة، لا سيما قول مالك في بقاء الطهارة بعد الفريضة للنوافل وانتقاض الطهارة بعد النافلة للفريضة، وبعد الفريضة للفريضة، وطلب الماء على قولهم يلزم للنافلة ولا بد، كما يلزم للفريضة، إذا لا فرق في وجوب الطهارة (2) للنافلة كما تجب للفريضة ولا فرق، بلا خلاف به من أحد من الأمة (3) وان اختلفت أحكامها في غير ذلك، لا سيما وشيخهم الذي قلدوه - مالك - يقول في الموطأ: ليس المتوضئ بأطهر من المتيمم، ومن تيمم فقد فعل ما أمره الله تعالى به (4) *
(١٣٠)