في يوم مرتين). فسقط الامر بالإعادة جملة. والحمد لله رب العالمين * والثالث من رأي الماء وهو في الصلاة، فأن مالكا والشافعي وأحمد بن حنبل وأبا ثور وداود قالوا: إن رأى الماء وهو في الصلاة فليتماد على صلاته ولا يعيدها، ولا تنتقض طهارته بذلك، وان رآه بعد الصلاة فليتوضأ وليغتسل ولا بد، لا تجزيه صلاة مستأنفة الا بذلك، وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي:
سواء وجد الماء في الصلاة أو بعد الصلاة يقطع الصلاة ولا بد، ويتوضأ أو يغتسل ويبتديها، وأما إن رآه بعد الصلاة فقد تمت صلاته تلك، ولا بد له من الطهارة بالماء لما يستأنف لا تجزيه صلاة يستأنفها الا بذلك * قال على: فلما اختلفوا نظرنا في ذلك، فوجدنا حجة من فرق بين وجود الماء في الصلاة ووجوده بعد الصلاة ان قالوا: قد دخل في الصلاة كما أمر، فلا يجوز له ان ينقضها الا بنص أو إجماع * قال أبو محمد: لا نعلم (1) لهم حجة غير هذه، ولا متعلق لهم بها، لأنه - وإن كان قد دخل في الصلاة كما أمره الله تعالى - فلا يخلو وجود الماء من أن يكون (2) ينقض الطهارة ويعيده في حكم المحدث أو المجنب، أو يكون لا ينقض الطهارة ولا يعيده في حكم المجنب أو المحدث (3) فان قالوا: لا ينقض الطهارة ولا يعيده مجنبا ولا محدثا، فهذا جواب أبى سليمان وأصحابنا، قلنا: فلا (4) عليكم، أنتم مقرون بأنه مع ذلك مفترض عليه الغسل أو الوضوء متي وجد الماء بلا خلاف منكم، فمن قولهم: نعم، فقلنا لهم: فهو مأمور بذلك في حين وجوده في الصلاة وغير الصلاة بنص مذهبنا ومذهبكم في البدار إلى ما أمرنا به، فان قالوا: ليس مأمورا بذلك في الصلاة لشغله بها، قلنا: هذا فرق لا دليل عليه، ودعوى بلا برهان فإذ هو مأمور بذلك في الصلاة وغير الصلاة فقد صبح إذ هو مأمور بذلك في الصلاة ان أمركم بالتمادي على