وقال مالك: المسافر والمريض والخائف يتيممون في وسط الوقت، فان تيمموا وصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت فان المسافر لا يعيد، وأما المريض والخائف فيعيدان الصلاة * قال على: أما قول مالك فظاهر الخطأ في تفريقه بين المريض والخائف وبين المسافر لان المريض الذي لا يجد الماء مأمور بالتيمم والصلاة، كما أمر به المسافر في آية واحدة ولا فرق وأما المريض والخائف المباح لهما التيمم لرفع الحرج والعسر فكذلك أيضا، وكل من ذكرنا (1) فلم يأت بالفرق بين أحد منهم في ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه، نعم، ولا نعلم أحدا قاله قبل مالك، فسقط هذا القول جملة، ولم يبق إلا قول من قال: يعيد الكل، وقول من قال: لا يعيد، فنظرنا، فوجدنا كل من ذكرنا (2) مأمورا بالتيمم بنص القرآن، فلما صلوا كانوا لا يخلون من أحد وجهين: إما أن يكونوا صلوا كما أمروا، أو لم يصلوا كما أمروا، فان قالوا: لم يصلوا كما أمروا، قلنا لهم: فهم إذا منهيون عن التيمم والصلاة ابتداء، لابد من هذه! وهذا لا يقوله أحد، ولو قاله لكان مخطئا مخالفا للقرآن والسنن والاجماع، فإذ قد سقط (3) هذا القسم بيقين فلم يبق الا القسم الثاني، وهو انهم قد صلوا كما أمروا فإذ قد صلوا كما أمروا (4) فلا تحل لهم إعادة صلاة واحدة في يوم مرتين، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثنا بذلك عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا يزيد - يعني ابن زريع - (5) ثنا حسين - هو المعلم (6) عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تصلوا صلاة
(١٢٥)