لاخفاء به، وماله حجة أصلا يمكن أن يتعلق بها (1) * وأما قول أبى يوسف ومحمد فخطأ، لأنهما أمراه بصلاة لا تجزيه ولا لها معنى، فهي باطل (2) وقد قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) * وأما قول زفر فخطأ أيضا، لأنه أمره بأن يصلى في الوقت الذي أمر الله تعالى بالصلاة فيه، وأمره أن يصلى في الوقت الذي نهاه الله تعالى عن تأخيره الصلاة إليه (3) وقد أمره الله تعالى بالصلاة في وقتها أوكد (4) أمر وأشده، قال الله تعالى:
(فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فلم يأمر تعالى بتخلية سبيل الكافر حتى يتوب من الكفر ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، فلا يحل ترك ما هذه صفته عن الوقت الذي لم يفسح تعالى في تأخيره عنه، فظهر فساد قول زفر وكل من أمره بتأخير الصلاة عن وقتها * وأما من قال: لا يصلى أصلا فإنهم احتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) وقال عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) قالوا: فلا نأمره بما لم يقبله الله تعالى منه، لأنه في وقتها غير متوضئ ولا متطهر، وهو بعد الوقت محرم عليه تأخير الصلاة عن وقتها * قال على: هذا كان أصح الأقوال، لولا ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنا ما لا نستطيع مما أمرنا به، وأبقى علينا ما نستطيع، وان الله تعالى أسقط عنا مالا نقدر عليه، وأبقى علينا ما نقدر عليه، بقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) فصح أن قوله عليه السلام: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) و: (لا يقبل الله صلاة إلا بطهور) إنما كلف ذلك من يقدر على الوضوء أو الطهور (5) بوجود الماء أو التراب، لا من لا يقدر على وضوء ولا تيمم، هذا هو نص القرآن والسنن، فلما