(وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منك من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) فكانت هذه الآية زائدة حكما، وواردة بشرع ليس في الآية التي ذكرتم، بل فيها إباحة أن يقرب الصلاة الجنب دون أن يغتسل، وهو غير عابر سبيل، لكن إذا كان مريضا لا يجد الماء أو عليه فيه حرج وكانت هذه الآية أيضا زائدة حكما على الخبر الذي لفظه (لا تقبل صلاة (1) من أحدث حتى يتوضأ): ثم جاء الخبران اللذان ذكرنا بزيادة (2) وعموم على الآيتين والخبر المذكور، فدخل في هذين الخبرين الصحيح (3) المقيم إذا لم يجد الماء، وكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فرض جمع بعضه إلى بعض وكله من عند الله تعالى * وقولنا هذا هو قول مالك وسفيان والليث:
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يتيمم الحاضر، لكن ان لم يقدر على الماء الا حتى يفوت الوقت تيمم وصلى، ثم أعاد ولا بد إذا وجد الماء، وقال زفر: لا يتيمم الصحيح في الحضر البتة وان خرج الوقت، لكن يصبر حتى يخرج الوقت ويجد الماء فيصلى حينئذ * قال على: أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الفساد، لأنه لا يخلو أمرهما له بالتيمم والصلاة من أن يكونا أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى عليه أو بصلاة لم يفرضها (4) الله تعالى عليه، ولا سبيل إلى قسم ثالث فان قال مقلدهما أمراه بصلاة:
هي فرض عليه، قلنا فلم (5) يعيدها بعد الوقت إن كان قد أدى فرضه؟ وان قالوا:
بل (6) أمراه بصلاة ليست فرضا عليه، أقرا بأنهما ألزماه مالا يلزمه، وهذا خطأ، وأما