العدة تنقضي في ساعة يوضع الحمل، فبطل كل هذر أتوا به وكل ظن كاذب شرعوا به الدين * وأما قول مالك فظاهر الخطأ أيضا، لأنه لم يجعل خمسة أيام بين الحيضتين طهرا وهو يأمرها فيه بالصلاة وبالصوم ويبيح وطأها لزوجها، فكيف لا يكون طهرا ما هذه صفته؟ وكيف لا يعد اليوم وأقل منه حيضا وهو يأمرها فيه بالفطر في رمضان وبترك الصلاة؟ وهذه أقوال يغنى ذكرها عن تكلف فسادها، ولا يعرف لشئ منها قائل من الصحابة رضي الله عنهم * فان قالوا فإنكم ترون العدة تنقضي في يوم أو في يومين على قولكم؟ قلنا نعم، فكان ماذا؟ وأين منع الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من هذا؟ وأنتم أصحاب قياس بزعمكم وقد أريناكم العدة تنقضي في أقل من ساعة فما أنكرتم من ذلك!؟ * فان قالوا: إن هذا لا يؤمن معه أن تكون حاملا، قلنا لهم: ليست العدة للبراءة من الحمل (1)، لبراهين: أول ذلك: أنه منكم دعوى كاذبة لم يأت بها نص ولا اجماع، والثاني: أن العدة عندنا وعندكم تلزم العجوز ابنة المائة عام، ونحن على يقين من أنها لا حمل بها، والثالث: أن العدة تلزم الصغيرة التي لا تحمل، والرابع: أنها تلزم من العقيم، والخامس: أنها تلزم من الخصي ما بقي له ما يولجه، والسادس: أنها تلزم العاقر، (2)، والسابع: أنها تلزم من وطئ مرة ثم غاب إلى الهند وأقام هنالك عشرين سنة ثم طلقها، وكل هؤلاء نحن على يقين من أنها لا حمل بها، والثامن: أنه لو كانت من أجل الحمل لكانت حيضة واحدة تبرئ (3) من ذلك، والتاسع: أنها تلزم المطلقة أثر نفاسها ولا حمل بها، والعاشر: أن المكيين بالضد منهم، قالوا: لا تصدق
(٢٠١)