وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى (1) ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح وقتيبة كلاهما عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك ابن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: (إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، قالت عائشة: رأيت مركنها ملآن (2) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلى) فهذا أمر لمن كانت حيضتها أقل من ثلاثة أيام، ومن يوم وأكثر من عشرة أيام أيضا، وهذه كلها فتاوى حق لا يحل تركها، ولا إحالة شئ منها عن ظاهرها، ولا يحل لاحد أن يقول إن مراده عليه السلام بقوله كل ما (3) ذكرنا: إنما أراد ثلاثة أيام، فان أقدم على ذلك مقدم كان كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط تعلقهم بالحديث * وأما خبر معاذ ففي غاية السقوط، لأنه من طريق محمد بن الحسن الصدفي (4) وهو مجهول، فهو موضوع بلا شك، والعجب من انتصارهم (5) ههنا على أنه لا يقع اسم الأيام إلا على ثلاث لا أقل، وهم يقولن: ان قول الله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس): أنه يقع على أخوين فقط! فهلا جعلوا لفظة الأيام تقع ههنا على يومين؟! * وأما احتجاجهم بقول أنس وعائشة فلا يصح عنهما، لأنه من طريق الجلد بن أيوب (6) وهو ضعيف، ومن طريق ابن عقيل (7) وليس بالقوى، ثم لو صح عنه
(١٩٧)