أيام وقالت طائفة: أقل الحيض دفعة واحدة في الصلاة والصوم والوطئ والعدة، وهو قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي وداود وأصحابه، وقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة وهو الأشهر من قولي (1) الشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول عطاء، وقالت طائفة أقل الحيض ثلاثة أيام، فان انقطع قبل الثلاثة الأيام فهو استحاضة وليس حيضا، ولا تترك له صلاة ولا صوم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان، وقالت طائفة:
حيض النساء ست أو سبع، وهو قول لأحمد بن حنبل * قال على: أما من فرق بين الصلاة والصوم وتحريم الوطئ وبين العدة فقول (2) ظاهر الخطأ، ولا نعلم له حجة أصلا، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من اجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من احتياط ولا من رأى له وجه، فوجب تركه، * ثم نظرنا في قول من قال: حيض النساء يدور على ست أو سبع فلم نجد لهم حجة إلا أن قالوا: هذا هو المعهود في النساء، وذكروا حديثا رويناه من طريق ابن جريج عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة (3) عن أم حبيبة: (انها استحيضت (4) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة) ورويناه أيضا من طريق الحارث بن أبي أسامة عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن (5) عمرو الرقى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن