تصير بمنزلة المجمل، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها، وقيل: لما كانت الأرجل في مظنة الاسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح، لا لتمسح، بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب. ثم قيل إلى الكعبين دفعا لظن ظان أنها ممسوحة. لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع. وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال: أجمع أصحاب رسول الله (ص) على غسل القدمين وقالت عائشة:
لأن تقطعا أحب إلي أن أمسح القدمين، وهذا في حق غير لابس الخف. وأما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه، (والترتيب) بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله لأنه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب. والنبي (ص) رتب الوضوء، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ولأنه عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب معتبرا فيه كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود، ولو كان التنكيس جائزا لفعله، ولو مرة لتبيين الجواز فإن توضأ منكوسا لم يصح ويأتي في كلامه وما روي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. قال أحمد: إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما في الكتاب واحد. وروى أحمد بإسناده أن عليا سئل فقيل له: إن أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شئ، فقال: لا حتى يكون كما أمر الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء قال في شرح المنتهى: لا يعرف له أصل. (والموالاة) لقوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) * لأن الأول شرط، والثاني جواب، وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء يؤيده ما روى خالد بن معدان: أن النبي (ص) رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد، وأبو داود وزاد والصلاة، وهذا صحيح وفيه بقية وهو ثقة روى له مسلم ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط، ولم ينقل عن النبي (ص) أنه توضأ إلا متواليا، وإنما لم يشترط في الغسل لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد (وسبب وجوبه)