بتنبيهه (والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم) وإلا لم يكن في تنبيه المرأة فائدة، ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه وفي المميز خلاف. قاله في الفروع (فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين) المنبهين له (فإن كان) عدم رجوعه (عمدا، وكان) رجوعه (لجبران نقص) بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول، ونبه. فلم يرجع (لم تبطل) صلاته. لما روى أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، عن المغيرة بن شعبة أنه نهض في الركعتين. فسبح به من خلفه: فمضى، فلما أتم صلاته وسلم، سجد سجدتي السهو. فلما انصرف قال: رأيت النبي (ص) يصنع كما صنعت، ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا (وإلا) أي وإن لم يرجع عمدا، وكان لغير جبران نقص (بطلت صلاته) لأنه ترك الواجب عمدا، (و) بطلت (صلاة المأموم، قولا واحدا. قاله ابن عقيل) لتعمده إبطال صلاته (وإن كان) عدم رجوع الامام إلى قول الثقتين لغير جبران نقص (سهوا بطلت صلاته) أي الامام لتركه واجبا وهو الرجوع إلى قول الثقتين، (و) بطلت (صلاة من اتبعه) من المأمومين (عالما) ببطلان صلاته ذاكرا، لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه. و (لا) تبطل صلاة من اتبعه من المأمومين (جاهلا أو ناسيا) لأن الصحابة تابعوا النبي (ص) في الخامسة حيث لم يعلموا. أو توهموا النسخ، ولم يؤمروا بالإعادة، (ووجبت مفارقته) أي الإمام القائم إلى زائدة على من علم ذلك. لاعتقاده خطأه، (ويتم المفارق صلاته) لنفسه للعذر (وظاهره هنا ولو قلنا: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه) فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم لعموم البلوى بكثرة السهو. وقال في المنتهى، تبعا للشرح والمبدع وغيره: فإن أباه إمام قام لزائدة بطلت صلاته، كمتبعه عالما ذاكرا (ويرجع طائف) في عدد الأشواط (إلى
(٤٧٩)