ولا يفتقران إلى نية. فقال: الاسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر، وليس من أهلها سلمنا، لكن الضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر، وأما النية فلقطع التسلسل ونية الصلاة تضمنت الستر واستقبال القبلة لوجودهما فيها حقيقة ولهذا يحنث بالاستدامة بخلاف الوضوء (إلا طهارة) أي غسل (ذمية) أي كتابية ولو حربية (لحيض، ونفاس، وجنابة) فلا تعتبر فيه النية للعذر. (و) إلا غسل (مسلمة) انقطع حيضها أو نفاسها (ممتنعة) من الغسل (فتغسل قهرا) لحق زوج أو سيد (ولا نية) معتبرة هنا (للعذر) كالممتنع من زكاة (ولا تصلي به) ذكره في النهاية، قال في شرح المنتهى: وقياس ذلك منعها من الطواف، وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يشترط له الغسل، لأنه إنما أبيح وطؤها لحق زوجها فيه، فلا تستبيح به العبادة المشترط لها الغسل، وإنما لم يصح أن ينوي عنها لعدم تعذرها منها بخلاف الميتة. (و) إلا غسل (مجنونة من حيض، ونفاس مسلمة كانت، أو كتابية) حرة أو أمة فلا تعتبر النية منها لتعذرها، (و) لكن (ينويه عنها) من يغسلها كالميتة وقال أبو المعالي: لا نية كالكافرة لعدم تعذرها مآلا بخلاف الميت، ولأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت اه. قلت ومقتضاه أنها لا تعيده على الأول لقيام نية الغاسل مقام نيتها، (ولا ثواب في غير منوي) قال في الفروع إجماعا (ويشترط لوضوء أيضا عقل وتمييز) لتتأتى النية (وإسلام) كسائر العبادات (وإزالة ما يمنع وصول الماء) عن أعضاء الوضوء ليصل الماء إلى البشرة (وانقطاع ناقض) سواء كان خارجا، (أو غيره واستنجاء، أو استجمار قبله وتقدم) بدليله في باب الاستنجاء، (وطهورية ماء) لما تقدم أنه لا يرفع الحدث غير الماء الطهور (وإباحته) أي الماء لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا يصح بمغصوب ونحوه وتقدم، (ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه) أي فرض ذلك الوقت لأن طهارته طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة صح متى أراده فهذه عشرة شروط للوضوء يشاركه الغسل منها في ثمانية كما ذكره المصنف استطرادا بقوله: (ويشترط لغسل نية) كما تقدم وهذا مكرر معه (وإسلام سوى ما تقدم وعقل وتمييز وفراغ موجب غسل وإزالة ما يمنع وصول الماء) عن البدن، (وطهورية ماء وإباحته) لما تقدم، (ولو سبل ماء للشرب لم يجز التطهير منه) في حدث ولا نجس ببدن أو غيره، فلا يرتفع الحدث منه
(٩٩)