تحر. وعارضه في شرح المنتهى، (ويلزم التحري ل) - حاجة (أكل وشرب) لأنه حال ضرورة (ولا يلزمه غسل فمه بعده) أي بعد الأكل والشرب، إذا وجد طهورا استصحابا لأصل الطهارة، وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزم غسل أعضائه وثيابه استصحابا للأصل.
وقال ابن حمدان: يجب، وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر، (ولا يتحرى) من اشتبه عليه طاهر بنجس (مع وجود غير مشتبه) لعدم الحاجة إليه (وإن توضأ بماء، ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه) من الفروض لبطلانه (حتى يتيقن براءته) ليخرج من العهدة بيقين، (وما جرى من الماء على المقابر فطهور، إن لم تكن نبشت) للحكم بطهارتها إذن، (وإن كانت) المقابر (قد تقلب ترابها فإن كانت أتت عليها الأمطار طهرت، قاله في النظم) لأن إزالة النجاسة لا يعتبر لها نية، والأرض تطهر بالمكاثرة بالماء، (وإلا) أي وإن لم تكن أتت عليها الأمطار (فهو نجس إن تغير بها) أي بالنجاسة لما تقدم، (أو) لم يتغير، لكن (كان قليلا) فينجس لملاقاته النجاسة. قلت: مقتضى ما سبق أنه طاهر لأنه ورد على محل التطهير فلا ينجس بالملاقاة، والمنفصل عن الأرض بعد زوال النجاسة طاهر كما تقدم في القسم الثاني، فيحمل كلامه على ما إذا كانت عين النجاسة موجودة (وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات) من خل ولبن وعسل (ونحوهما حرم التحري بلا ضرورة) ويجوز معها، وحيث جاز التحري عند الضرورة ولم يظهر له شئ تناول من أحدهما للضرورة (وإن اشتبه طاهر) غير مطهر (بطهور لم يتحر) أي لم يجتهد في الطهور منهما، كما لو اشتبه الطهور بالنجس (وتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم بكل غرفة المحل) من محال الوضوء، ليؤدي الفرض بيقين. ويجوز له هذا (ولو كان عنده طهور بيقين) لأنه توضأ من ماء طهور بيقين (وصلى صلاة واحدة) أي فلا يلزمه أن يصلي الفرض