والزوجة والسرية، وتكره) القراءة (في المواضع القذرة) تعظيما للقرآن، (و) تكره (استدامتها) أي القراءة (حال خروج الريح) فإذا خرجت منه أمسك عن القراءة حتى تنقضي، (و) يكره (جهره بها) أي بالقراءة (مع الجنازة) لأنه إخراج لها مخرج النياحة (ولا تمنع نجاسة الفم القراءة) ذكره القاضي. وقال ابن تميم الأولى: المنع. (وتستحب) القراءة (في المصحف) بتثليث الميم. قال القاضي: إنما اختار أحمد القراءة في المصحف للاخبار، ثم ذكرها.
(و) يستحب (الاستماع لها) أي للقراءة، لأنه يشارك القارئ في أجره، (ويكره الحديث عندها) أي القراءة (بما لا فائدة فيه) لقوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) * ولأنه إعراض عن الاستماع الذي يترتب عليه الاجر بما لا طائل تحته (وكره أحمد السرعة في القراءة، وتأوله القاضي: إذا لم يبين الحروف، وتركها) أي السرعة (أكمل) لما تقدم من استحباب الترتيل والتفكر (وكره أصحابنا قراءة الإدارة) وقال حرب: حسنة، وللمالكية وجهان (وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره) أي بما بعد قراءته. وأما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا ينبغي الكراهة، لأن جبريل كان يدارس النبي (ص) القرآن في رمضان (وحكى الشيخ عن أكثر العلماء أنها) أي قراءة الإدارة (حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد) ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر. فعنه: وأي شئ أحسن منه، كما قالت الأنصار. وعنه لا بأس. وعنه محدث. ونقل ابن منصور: ما أكرهه إذا اجتمعوا على غير وعد، إلا أن يكثروا. قال ابن منصور: يعني يتخذوه عادة. وكرهه مالك، قال في الفنون: أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد ليالي يسمونها إحياء، (وكره أحمد) والأصحاب (قراءة الألحان. وقال: هي بدعة) لما روي أن