(فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان) فيتمها نفلا. ثم يصلي الظهر (وإن كان) انفراد المأموم عن الامام (لغير عذر لم يصح) لقوله (ص): لا تختلفوا على أئمتكم. ولأنه ترك متابعة إمامه وانتقل من الأعلى إلى الأدنى بغير عذر أشبه ما لو نقلها إلى النفل، أو ترك المتابعة من غير نية الانفراد (وإن أحرم إماما، ثم صار منفردا لعذر، مثل أن سبق المأموم الحدث، أو فسدت صلاته لعذر أو غيره فنوى الانفراد). قلت: أو لم ينوه (صح) ويتم صلاته منفردا.
قال في الفروع: وإذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا. قطع به جماعة. لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بها. بدليل سهوه وعلمه بحدثه. وعنه تبطل. وذكره في المغني قياس المذهب (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) لارتباطها بها (لا عكسه) أي لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم. لما تقدم (سواء كان) بطلان صلاة الامام (لعذر، كأن سبقه الحدث) والمرض، أو حصر عن القراءة الواجبة ونحو ذلك (أو لغير عذر، كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات) للصلاة. لحديث علي بن طلق مرفوعا: إذا فسا أحدكم في صلاته، فلينصرف، فليتوضأ. وليعد الصلاة رواه أبو داود بإسناد جيد (فلا استخلاف للمأموم) إذا سبق إمامه الحدث، والاستخلاف أيضا للامام (ولا يبني) المأموم (على صلاة إمامه) حينئذ، بل يستأنفها لبطلانها (وعنه لا تبطل صلاة مأموم) إذا كان بطلان صلاة الامام لعذر، بأن يسبقه الحدث (ويتمونها) إذا قلنا بعدم بطلانها (جماعة بغيره) يستخلفونه، أي