(والمراد: لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة لا أنه لا ينقص ثوابه ولهذا ذكره ابن الجوزي، فيما ينقص الاجر، ومثله قصده مع نية الصوم وهضم الطعام، أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية) أي البعيدة. (ونحو ذلك) كقصد تجارة مع ذلك لأنه قصد ما يلزم ضرورة (كنية التبرد، أو النظافة مع نية رفع الحدث وتقدم) هذا (في الوضوء) ولا يشترط أيضا ذكر عدد الركعات، بأن يقول: نويت أصلي الصبح ركعتين أو الظهر أربعا، لكن إن نوى مثلا الظهر ثلاثا، أو خمسا. لم تصح لتلاعبه، ولا يشترط أيضا أن ينوي مع الصلاة الاستقبال، كستر العورة واجتناب النجاسة، (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض، كظهر) أو جمعة، أو عصر، أو مغرب، أو عشاء، أو صبح، وكذا منذورة (ونفل مؤقت كوتر) وتراويح (وراتبة) وضحى، واستخارة وتحية مسجد. فلا بد من التعيين: في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيرها. ولأنه لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينوي بها مما عليه، فإنه لا يجزيه إجماعا. فلولا اشتراط التعيين لأجزأه، (وإلا) أي وإن كان لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق، كصلاة الليل (أجزأته نية الصلاة) لعدم ما يقتضي التعيين فيها (ولا يشترط نية قضاء في) صلاة (فائتة) فلو قال من عليه الظهر قضاء:
أصلي الظهر فقط. كفاه ذلك. لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر، يقال: قضيت الدين، وأديته. وقال تعالى: * (فإذا قضيتم مناسككم) * أي أديتموها. ولان أصل إيجاب ذلك يرجع إلى تعيين الوقت وهو غير معتبر، بدليل أنه لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها، بل يكفيه كونها السابقة، أو الحاضرة، (ولا) تشترط (نية فرضية في فرض) فلا يعتبر أن يقول: أصل الظهر فرضا أو معادة، فيما إذا كانت معادة. كما في مختصر المقنع، كالتي قبلها، (ولا) تشترط نية (أداء في حاضرة) لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها ينويها أداء. فبان وقتها قد خرج فصلاته صحيحة وتقع قضاء. وكذلك لو نواها قضاء فبان فعلها في وقتها وقعت أداء. قاله في الشرح (ويصح قضاء بنية أداء) إذا بان خلاف ظنه، (و) يصح (عكسه) أي الأداء بنية القضاء (إذا بان خلاف ظنه) كما تقدم. و (لا) يصح ذلك (مع العلم) وقصد معناه المصطلح عليه، بغير خلاف. لأنه متلاعب (ولو كان عليه ظهران) مثلا