متابعته. وقد كلف الانسان في ذلك باتباع غالب ظنه. قال المجد في شرحه: بخلاف تكليف العامي تقليد الأعلم في الاحكام، فإن فيه حرجا وتضييقا، ثم ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد في مسألة، وللآخر في أخرى. والثالث في ثالثة. وهكذا.
وهكذا كذلك إلى ما لا يحصى ولم ينقل إنكار ذلك عليهم، ولا أنهم أمروا بتحري الأعلم والأفضل في نظرهم (فإن تساويا) أي المجتهدان (عنده) أي عند الجاهل بأدلتها أو الأعمى (خير) فيقلد أيهما شاء، لأنه لم يظهر لواحد منهما أفضلية على غيره حتى يترجح عليه (فإن أمكن الأعمى الاجتهاد بشئ من الأدلة) كالأنهار الكبار غير المحدودة والجبال ومهبات الرياح (لزمه) الاجتهاد (ولم يقلد) لقدرته على الاجتهاد، (وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو) صلى (الأعمى بلا دليل) بأن لم يستخبر من يخبره، ولم يلمس المحراب ونحوه، مما يمكن أن يعرف به القبلة (أعادا) ولو أصابا أو اجتهد البصير، لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد، لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها. ولوجود من يخبره عن يقين غالبا، وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار، أو الاستدلال بالمحاريب، مع القدرة عليه (فإن لم يجد الأعمى) من يقلده، (أو) لم يجد (الجاهل) من يقلده، (أو) لم يجد (البصير المحبوس ولو في دار الاسلام من يقلده صلى بالتحري) إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة (ولم يعد) أخطأ أو أصاب، لأنه أتى بما أمر به على وجهه، فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال (ومن صلى بالاجتهاد) أن كان من أهله (أو التقليد) إن لم يكن أهل اجتهاد، (ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه، لم يعد) لأنه أتى بالواجب عليه على وجهه، مع عدم تفريطه، فسقط عنه ولان خفاء القبلة في الاسفار يقع كثيرا لوجود الغيوم وغيرها من الموانع. فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج، وهو منتف شرعا (ولو دخل في الصلاة باجتهاد) بعد أن غلب على ظنه جهة القبلة وأحرم، (ثم شك لم يلتفت إليه) أي إلى ذلك الشك، لأنه لا يساوي غلبة الظن التي دخل بها في الصلاة (ويبني) على صلاته (وكذا إن زاد ظنه) الخطأ (ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى) فلا يلتفت إليه ويبني (ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها) بأن ظهر له أنه يصلي إلى غير القبلة (ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته) لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة، وليست له