كشاف القناع - البهوتي - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي قال أبو عبيدة: وعلى هذا جماعة الناس، وقال إسحاق: وهو السنة المجمع عليها (فإن رأته) أي الدم (قبله) أي قبل خروج بعض الولد (بثلاثة أيام فأقل بأمارته كوجع (ف‍) - هو (نفاس) كالخارج مع الولادة (ولا يحسب) ما قبل الولادة (من مدته) أي النفاس (وإن جاوز) دم النفاس (الأربعين) يوما (وصادف عادة حيضها) ولم يزد عن العادة (ف‍) - المجاوز (حيض) لأنه دم في زمن العادة أشبه ما لو يتصل بزمن النفاس (فإن زاد) المجاوز (على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض) فحيض إن تكرر، (أو لم يصادف عادة) حيضها (ولم يجاوز أكثره) أي أكثر الحيض (أيضا فحيض إن تكرر) ثلاثا. كدم المبتدأة المجاوز لأقل الحيض (وإلا) بأن زاد على العادة، وجاوز أكثر الحيض، أو لم يصادف عادة وجاوز أكثره (فاستحاضة) ولو تكرر، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا (ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس) كما لا تدخل في مدة حيض، لأن الحكم للأقوى (ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها) على نفسها بضرب، أو شرب دواء أو غيرهما، فلا تقضي الصلاة لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها، ولا يمكنها قطعه، بخلاف سفر المعصية، قال القاضي: والسكر جعل شرعا كمعصية مستدانة يفعلها شيئا فشيئا، بدليل جريان الاثم والتكليف (بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان نصا) فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها. لم يثبت لها بذلك حكم النفاس، ويأتي أن أقل ما يتبين فيه خلق الانسان واحد وثمانون يوما. وغالبها على ما ذكره المجد وابن تميم، وابن حمدان وغيرهم: ثلاثة أشهر. قال المجد في شرحه: فمتى رأت دما على طلق قبلها، لم تلتفت إليه. وبعدها تمسك عن الصلاة والصوم. ثم إن انكشف الامر بعد الوضع على الظاهر، رجعت فاستدركت. وإن لم ينكشف، بأن دفن ولم تتفقد أمره. استمر حكم الظاهر. إذ لم يتبين فيه خطأ (ولا حد لأقله) أي النفاس. لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا عقب سببه فكان نفاسا، كالكثير (فيثبت حكمه) أي النفاس، من وجوب الغسل ونحوه (ولو بقطرة) وعنه: أقله يوم، وقدم في التلخيص لحظة (فإن انقطع) الدم (في مدته) أي في الأربعين (ف‍) - هي (طاهر) لانقطاع دم النفاس. كما لو انقطع دم الحائض في عادتها. يؤيده ما روت أم سلمة أنها سألت النبي (ص): كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ذكره في
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 ترجمة الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي 5
3 اسمه ونسبه وكنيته 5
4 علمه 5
5 مؤلفاته 5
6 وفاته 5
7 ترجمة الشيخ منصور البهوتي 6
8 كلمة المحقق 7
9 مقدمة الكتاب 11
10 كتاب الطهارة فصل 32
11 فصل 41
12 فصل 47
13 فصل 50
14 باب الآنية 56
15 باب الاستطابة، وآداب التخلي 64
16 فصل 73
17 فصل 77
18 باب السواك 81
19 فصل 86
20 باب الوضوء 96
21 فصل 105
22 فصل 110
23 فصل 112
24 فصل 114
25 فصل 117
26 فصل 122
27 فصل 123
28 باب مسح الخفين وسائر الحوائل 128
29 باب نواقض الوضوء وهي مفسداته 143
30 فصل 157
31 باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته 162
32 فصل 172
33 فصل 176
34 فصل 183
35 فصل 186
36 باب التيمم 189
37 فصل 197
38 فصل 202
39 فصل 204
40 فصل في مبطلات التيمم 207
41 باب إزالة النجاسة الحكمية 212
42 فصل 217
43 فصل 223
44 فصل 230
45 فصل 239
46 فصل 243
47 فصل في التلفيق وشئ من أحكام المستحاضة ونحوها 250
48 فصل في النفاس 256
49 كتاب الصلاة فصل 267
50 باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام 270
51 باب شروط الصلاة 292
52 فصل 304
53 فصل 308
54 فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس 312
55 فصل 322
56 فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها 326
57 فصل 333
58 فصل 344
59 فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به 351
60 باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 360
61 فصل 366
62 فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين 372
63 باب النية وما يتعلق بها 375
64 باب آداب المشي إلى الصلاة 387
65 باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها 391
66 وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك 391
67 فصل 401
68 فصل ثم يقرأ البسملة سرا 409
69 فصل ثم يرفع يديه 414
70 فصل ثم يصلي 428
71 فصل ثم يسلم وهو جالس 435
72 فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة 440
73 فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها 445
74 فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة اضرب 465
75 باب سجود السهو 475
76 فصل في السجود عن نقص في صلاته 486
77 فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو 491
78 باب صلاة التطوع 497
79 فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض 510
80 فصل التراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم 515
81 فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا 519
82 فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات 526
83 فصل تسن صلاة الضحى 536
84 فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة 540
85 فصل في ذكر الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 547
86 باب صلاة الجماعة 550
87 فصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس 559
88 فصل الأولى إن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف 564
89 فصل في الإمامة 572
90 فصل في الموقف 589
91 فصل في أحكام الاقتداء 598
92 فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 603
93 باب صلاة أهل الاعذار 607
94 فصل في القصر 614
95 فصل تشترط نية القصر 625