النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي قال أبو عبيدة: وعلى هذا جماعة الناس، وقال إسحاق: وهو السنة المجمع عليها (فإن رأته) أي الدم (قبله) أي قبل خروج بعض الولد (بثلاثة أيام فأقل بأمارته كوجع (ف) - هو (نفاس) كالخارج مع الولادة (ولا يحسب) ما قبل الولادة (من مدته) أي النفاس (وإن جاوز) دم النفاس (الأربعين) يوما (وصادف عادة حيضها) ولم يزد عن العادة (ف) - المجاوز (حيض) لأنه دم في زمن العادة أشبه ما لو يتصل بزمن النفاس (فإن زاد) المجاوز (على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض) فحيض إن تكرر، (أو لم يصادف عادة) حيضها (ولم يجاوز أكثره) أي أكثر الحيض (أيضا فحيض إن تكرر) ثلاثا. كدم المبتدأة المجاوز لأقل الحيض (وإلا) بأن زاد على العادة، وجاوز أكثر الحيض، أو لم يصادف عادة وجاوز أكثره (فاستحاضة) ولو تكرر، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا (ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس) كما لا تدخل في مدة حيض، لأن الحكم للأقوى (ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها) على نفسها بضرب، أو شرب دواء أو غيرهما، فلا تقضي الصلاة لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها، ولا يمكنها قطعه، بخلاف سفر المعصية، قال القاضي: والسكر جعل شرعا كمعصية مستدانة يفعلها شيئا فشيئا، بدليل جريان الاثم والتكليف (بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان نصا) فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها. لم يثبت لها بذلك حكم النفاس، ويأتي أن أقل ما يتبين فيه خلق الانسان واحد وثمانون يوما. وغالبها على ما ذكره المجد وابن تميم، وابن حمدان وغيرهم: ثلاثة أشهر. قال المجد في شرحه: فمتى رأت دما على طلق قبلها، لم تلتفت إليه. وبعدها تمسك عن الصلاة والصوم. ثم إن انكشف الامر بعد الوضع على الظاهر، رجعت فاستدركت. وإن لم ينكشف، بأن دفن ولم تتفقد أمره. استمر حكم الظاهر. إذ لم يتبين فيه خطأ (ولا حد لأقله) أي النفاس. لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا عقب سببه فكان نفاسا، كالكثير (فيثبت حكمه) أي النفاس، من وجوب الغسل ونحوه (ولو بقطرة) وعنه: أقله يوم، وقدم في التلخيص لحظة (فإن انقطع) الدم (في مدته) أي في الأربعين (ف) - هي (طاهر) لانقطاع دم النفاس. كما لو انقطع دم الحائض في عادتها. يؤيده ما روت أم سلمة أنها سألت النبي (ص): كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ذكره في
(٢٥٧)