فوجب المساواة حكما، قال إسحاق بن راهويه: كان يزيد بن ثابت به سلس البول، وكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه صلى ولا يبالي ما أصاب ثوبه (لكن عليه أن يحتشي) كما تقدم في المستحاضة، نقل الميموني فيمن به رعاف دائم أنه يحتشي، ونقل ابن هانئ خلافه.
قلت: ومن به دود قراح. يعصب المحل بعد حشوه، ثم يصلي وإن كان صائما عصبه فقط، وإن منعه العصب اكتفى به أيضا غير الصائم، (وإن كان) محل الحدث (مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا) يرقأ دمه، ولا (يمكن شده أو من به باسور أو ناصور، ولا يمكن عصبه، صلى على حسب حاله) لفعل عمر، حيث صلى وجرحه يثقب دما. رواه أحمد (ولو قدر على حبسه) أي الحدث (حال القيام) وحده (لا حال الركوع والسجود لزمه أن يركع ويسجد نصا، ولا يومئ) بهما. وأجزأته صلاته (كالمكان النجس) اليابس إذا حبس به، ويأتي. وقال أبو المعالي: يومئ لأن فوات الشرط لا بدل له (ولو امتنعت القراءة) إن صلى قائما، صلى قاعدا (أو لحقه السلس إن صلى قائما، صلى قاعدا) لأن للقيام بدلا، وهو القعود، بخلاف القراءة والطهارة، (ولو كان) من به سلس البول ونحوه (لو قام وقعد لم يحبسه، ولو استلقى حبسه، صلى قائما) إن قدر عليه، (أو قاعدا) إن لم يقدر على القيام، لأن المستلقي لا نظير له اختيارا (قاله أبو المعالي) واقتصر عليه في المبدع وغيره (فإن كانت الريح تتماسك جالسا لا ساجدا لزمه السجود بالأرض نصا) وقياس قول أبي المعالي: يومئ لأن فوات الشرط لا بدل له، والسجود له بدل، (ولا يباح وطئ المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها) لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها، ولان بها أذى، فحرم وطؤها كالحائض، وعنه يباح مطلقا، وهو قول أكثر العلماء. لأن حمنة كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها، رواهما أبو داود، وقد