الطاهرات (فإن عاودها الدم في أثناء العادة ولم يجاوزها جلسته) أي زمن الدم من العادة، كما لو لم ينقطع، لأنه صادف زمن العادة (وإن جاوزها) أي جاوز دمها العائد بعد انقطاعه عادتها (ولم يعبر) أي يجاوز (أكثر الحيض) خمسة عشر يوما (لم تجلسه حتى يتكرر) ثلاثا (وإن عبر أكثره) أي جاوز أكثر الحيض (فليس بحيض) لأن بعضه ليس بحيض، فيكون كله استحاضة، لاتصاله به وانفصاله عن الحيض (وإن عاودها) أي رجع الدم بعد انقطاعه عنها (بعد العادة فلا يخلو إما أن يمكن جعله حيضا)، بضمه أو نفسه (أو لا) يمكن جعله حيضا (فإن أمكن) جعله حيضا إما بضمه إلى ما قبله أو بنفسه (بأن يكون) الدم (بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما) أي أول الدمين وآخرهما (أكثر من أكثر الحيض) خمسة عشر يوما (فليفقان) أي الدمان، (ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر) الدم الذي بعد العادة ثلاثا، وهذا مثال لما أمكن أن يكون حيضا بالضم. وأشار إلى ما أمكن جعله بنفسه بقوله: (أو يكون بينهما) أي الدمين (أقل الطهر ثلاثة عشر يوما وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا إذن بمفرده) بأن يكون يوما وليلة فأكثر ولا يجاوز الخمسة عشر (فيكونان حيضتين) لوجود الطهر التام بينهما (إذا تكرر) الثاني ثلاثا (وإن نقص أحدهما عن أقل حيض، فهو دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده) يعني إلى الدم الآخر. لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا، (وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض، وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر) بل كان بينهما دونه (فهذا استحاضة، سواء تكرر أم لا) لمجاوزته أكثر الحيض، (ويظهر ذلك بالمثال فلو كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة دما وطهرت الخمسة الباقية، ثم رأت خمسة) أخرى (دما وتكرر ذلك) ثلاثا (فالخمسة الأولى، و) الخمسة (الثالثة حيضة واحدة بالتلفيق) لأنهما مع ما بينهما لا يجاوزان خمسة عشر يوما (ولو رأت) الدم (الثاني ستة أو سبعة) فأكثر (لم يمكن أن يكون حيضا) لمجاوزته مع الأول وما بينهما أكثر الحيض (ولو كانت رأت يوما) بليلته (دما وثلاثة عشر طهرا، ثم رأت يوما) بليلته (دما وتكرر) الثاني
(٢٤٩)