أول شهر، وستة في) شهر (ثان، وسبعة في) شهر (ثالث، فتجلس الخمسة لتكرارها) ثلاثا، كما لو لم يختلف (أو غير مرتب عكسه) أي عكس المثال المذكور (كأن ترى في الشهر الأول خمسة. وفي الشهر الثاني أربعة، وفي) الشهر (الثالث ستة، فتجلس الأربعة لتكررها)، ثم كلما تكرر شئ جلسته (فإن جاوز دمها أكثر الحيض، ف) - هي (مستحاضة) لقول النبي (ص): إنما ذلك عرق وليس بالحيضة متفق عليه، ولان الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا.
والاستحاضة كما تقدم: سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم، دون قعره، إذ المرأة لها فرجان، داخل بمنزلة الدبر، منه الحيض، وخارج كالأليتين منه الاستحاضة، ثم هي لا تخلو من حالين إما أن يكون دمها متميزا، أو غيره (فإن كان) دمها (متميزا بعضه أسود، أو ثخين أو منتن، وبعضه رقيق أحمر) غير منتن (فحيضها زمن الأسود، أو) زمن (الثخين أو) زمن (المنتن إن صلح أن يكون حيضا. بأن لا ينقص عن أقل الحيض) يوم وليلة (ولا يجاوزه أكثره) خمسة عشر يوما قال ابن تميم: ولا ينقص غيره عن أقل الطهر (فتجلسه من غير تكرار) لما روت عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، فقالت: يا رسول الله إني أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه. وفي لفظ للنسائي: إذا كان الحيض، فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه، كالمني والمذي، قال في المبدع: فإن تعارضت الصفات. فذكر