عن نصف الوقت (من آخر المدة، و) أسقطت (مثله من أولها، فما بقي) أي صار بمعنى:
اجتمع، كما في بعض النسخ (فهو حيض بيقين. والشك فيما بقي من الوقت المعين) كما تقدم تمثيله (وإن علمت موضع حيضها) بأن علمت أنها تحيض في العشر الأوسط (ونسيت عدده) أي عدد أيام الحيض (جلست فيه) أي في موضع حيضها (غالب الحيض) ستة أيام أو سبعة بالتحري، لما تقدم (وإن تغيرت العادة بزيادتها بأن كانت عادتها ستة أيام، فرأت الدم ثمانية، (أو) تغيرت العادة ب (- تقدم) بأن كانت ترى الدم من وسط الشهر، فرأته في أوله، (أو) تغيرت العادة ب (- تأخر) بأن كانت تراه في أوله. فتأخر إلى آخره (أو انتقال) بأن كان حيضها الخمسة الأول. فتصير الخمسة الثانية، لكن لم يذكره في المحرر والوجيز والفروع والمنتهى. لأنه في معنى ما تقدم (ف) - ما تغير (كدم زائد على أقل حيض) من (مبتدأة) لا تلتفت إليه، حتى يتكرر ثلاث مرات، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا، فإذا تكرر صار عادة تجلسه وتعيد صوم فرض ونحوه فيه، لأنا تبيناه حيضا (فلو لم يعد، أو أيست قبل تكراره) ثلاثا (لم تقض) كما تقدم في المبتدأة (وعنه تصير إليه من غير تكرار) أومأ إليه في رواية ابن منصور (اختاره جمع، وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره) قال في الانصاف: وهو الصواب، قال ابن تميم: وهو أشبه. قال ابن عبيدان: هو الصحيح: قال في الفائق، وهو المختار، واختاره الشيخ تقي الدين. وإليه ميل الشارح (وإن طهرت في أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة) فلا يعتبر بلوغه يوما (فهي طاهر، تغتسل) لقول ابن عباس: إذا ما رأت الطهر فلتغتسل، (وتصلي) وتفعل ما تفعله الطاهرات، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض، (ولا يكره وطؤها) بعد الاغتسال، كسائر