بعض الشافعية، أنه يرجح بالكثرة. فإن استوت رجح بالسبق، وتثبت العادة بالتمييز (كثبوتها بانقطاع) الدم، فإذا رأت خمسة أيام أسود في أول شهر، وتكرر ثلاثا، صارت عادتها بالتمييز، لثبوتها بانقطاع الدم. فإذا رأت خمسة أيام أسود في أول كل شهر وتكرر ثلاثا صارت عادة، فتجلسها من أول كل شهر. ولو أطبق الأحمر بعد (ولا يعتبر فيها) أي العادة الثانية بالتمييز (التوالي أيضا) أي كما لا يعتبر عند الانقطاع كما تقدم (فلو رأت دما أسود) يصلح أن يكون حيضا، (ثم) دما (أحمر، وعبرا أكثر الحيض) أي جاوز خمسة عشر يوما، بأن كان الأسود عشرا والأحمر ثلاثين - مثلا - (فحيضها زمن الدم الأسود) إن صلح حيضا فتجلسه (وما عداه استحاضة) لأنه لا يصلح حيضا (وإن لم يكن) دمها (متميزا) بأن كان كله أسود أو أحمر ونحوه (أو كان) متميزا (ولم يصلح) الأسود ونحوه أن يكون حيضا، بأن نقص عن اليوم والليلة، أو جاوز الخمسة عشر (قعدت من كل شهر غالب الحيض ستا أو سبعا بالتحري) أي باجتهادها ورأيها. فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بكونه حيضا. ووجه كونها تجلس غالب الحيض:
حديث حمنة بنت جحش قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة، قد منعتني الصوم والصلاة. فقال: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. ثم اغتسلي رواه أحمد وغيره. وعملا بالغالب. ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا فكذا قدرا. وتفارق المبتدأة في جلوسها الأقل، من حيث أنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب. ولم يتيقن لها دم فاسد. وإذا علم استحاضتها، فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينا، وليس ثم قرينة، فلذلك ردت إلى الغالب، عملا بالظاهر (ويعتبر في حقها) أي المبتدأة (تكرار الاستحاضة نصا) بخلاف المعتادة (فتجلس) المبتدأة التي جاوز دمها أكثر الحيض (قبل تكراره) أي الدم ثلاثة أشهر (أقله) أي أقل الحيض، لأنه المتيقن، وما زاد مشكوك فيه كغير المستحاضة، (ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين) أي الدم الذي يصلح حيضا كالأسود، أو الثخين أو المنتن، إذا بلغ يوما وليلة، ولم يجاوز خمسة عشر، والدم الآخر (على شهر) هلالي أو ثلاثين يوما. بأن كان الأسود مثلها عشرة أيام، والأحمر ثلاثين. لأن الأحمر بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره لما تقدم.