كشاف القناع - البهوتي - ج ١ - الصفحة ١٣
وكونه بإزاء المعنى دون الذات من الصفات الغالبة. " الرحيم " عام لفظا لأنه قد يسمى به غيره تعالى، وهما صفة مشبهة من رحم، بجعله لازما بنقله إلى باب فعل بضم ثانية، إذ لا تشتق من متعد. والرحمة عطف، أي تعطف وشفقة وميل روحاني لا جسماني ومن ثم جعف الانعام مسببا عن العطف والرقة لا عن الانحناء الجسماني، وكلاهما في حقه تعالى، محال. فهو مجاز إما عن نفس الانعام فيكون صفة فعل، أو عن إرادته فيكون صفة ذات، وإما تمثيل للغائب أي تمكنه تعالى من الانعام بالشاهد، أي تمكن الملك من ملكه فتفرض حاله تعالى على سبيل التمكن منه بحال ملك عطف على رعيته ورق لهم فعمهم معروفه فأطلقا عليه تعالى على طريق الاستعارة التمثيلية. وقدم " الرحمن " لأنه علم أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره، أو لأن الرحيم ذكر كالتتمة والرديف للرحمن، لئلا يتوهم كون دقائق الرحمة لغيره تعالى.
(الحمد لله) أي الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم ثابت له تعالى.
والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حي إنه منعم على الحامد أو غيره بدأ بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع " في رواية بحمد الله " وفي رواية " بالحمد " وفي رواية " كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم " قال النووي في شرح المهذب: روينا كل هذه الألفاظ في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي، ورويناه عنه من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه، والمشهور رواية أبي هريرة وحديثه هذا حسن رواه أبو داود ابن ماجة في سننهما والنسائي في عمل اليوم والليلة وأبو عوانه يعقوب بن إسحاق الأسفرايني في أول صحيحه المخرج على صحيح مسلم. وروي موصولا ومرسلا ورواية الموصول إسنادها جيد. قوله صلى الله عليه وسلم " كل أمر ذي بال " معناه له حال يهتم به، ومعنى " أقطع " أي ناقص قليل البركة و " أجذم " وهو بجيم وذال معجمة، يقال جذم يجذم كعلم يعلم.
قال العلماء: تستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومزوج ومتزوج، وبين يدي سائر الأمور المهمة انتهى. وفي لفظ " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة " رواه الرهاوي عن أبي هريرة.
وقدم البسملة على الحمدلة عملا بالكتاب العزيز والاجماع، فوقع الابتداء بها حقيقة وبالحمدلة بالنسبة لما بعدها، إذ الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدا من الاخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود فلا تعارض بين خبريهما.
وأصل الحمد النصب لأنه من مصادر شاع استعمالها منصوبة بإضمار أفعالها، عدل إلى رفعه كما في " سلام عليكم " للدلالة على الدوام والثبات، وأل في الحمد للجنس أو الاستغراق أو العهد، واللام في لله للملك أو الاستحقاق أو التعليل، أي جميع المحامد
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 ترجمة الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي 5
3 اسمه ونسبه وكنيته 5
4 علمه 5
5 مؤلفاته 5
6 وفاته 5
7 ترجمة الشيخ منصور البهوتي 6
8 كلمة المحقق 7
9 مقدمة الكتاب 11
10 كتاب الطهارة فصل 32
11 فصل 41
12 فصل 47
13 فصل 50
14 باب الآنية 56
15 باب الاستطابة، وآداب التخلي 64
16 فصل 73
17 فصل 77
18 باب السواك 81
19 فصل 86
20 باب الوضوء 96
21 فصل 105
22 فصل 110
23 فصل 112
24 فصل 114
25 فصل 117
26 فصل 122
27 فصل 123
28 باب مسح الخفين وسائر الحوائل 128
29 باب نواقض الوضوء وهي مفسداته 143
30 فصل 157
31 باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته 162
32 فصل 172
33 فصل 176
34 فصل 183
35 فصل 186
36 باب التيمم 189
37 فصل 197
38 فصل 202
39 فصل 204
40 فصل في مبطلات التيمم 207
41 باب إزالة النجاسة الحكمية 212
42 فصل 217
43 فصل 223
44 فصل 230
45 فصل 239
46 فصل 243
47 فصل في التلفيق وشئ من أحكام المستحاضة ونحوها 250
48 فصل في النفاس 256
49 كتاب الصلاة فصل 267
50 باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام 270
51 باب شروط الصلاة 292
52 فصل 304
53 فصل 308
54 فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس 312
55 فصل 322
56 فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها 326
57 فصل 333
58 فصل 344
59 فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به 351
60 باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 360
61 فصل 366
62 فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين 372
63 باب النية وما يتعلق بها 375
64 باب آداب المشي إلى الصلاة 387
65 باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها 391
66 وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك 391
67 فصل 401
68 فصل ثم يقرأ البسملة سرا 409
69 فصل ثم يرفع يديه 414
70 فصل ثم يصلي 428
71 فصل ثم يسلم وهو جالس 435
72 فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة 440
73 فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها 445
74 فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة اضرب 465
75 باب سجود السهو 475
76 فصل في السجود عن نقص في صلاته 486
77 فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو 491
78 باب صلاة التطوع 497
79 فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض 510
80 فصل التراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم 515
81 فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا 519
82 فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات 526
83 فصل تسن صلاة الضحى 536
84 فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة 540
85 فصل في ذكر الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 547
86 باب صلاة الجماعة 550
87 فصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس 559
88 فصل الأولى إن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف 564
89 فصل في الإمامة 572
90 فصل في الموقف 589
91 فصل في أحكام الاقتداء 598
92 فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 603
93 باب صلاة أهل الاعذار 607
94 فصل في القصر 614
95 فصل تشترط نية القصر 625