ابن أبي العاص كان يذهب فيما دون الأربعين إلى أنها وان طهرت لم يغشها زوجها تبلغ أربعين) * قلت * هذه الدلالة غير ظاهرة وقد ذكر جماعة من العلماء ان مذهب الحسن أكثر مدة النفاس خمسون * حكى ابن المنذر عنه انها إذا جاوزت الخمسين فهي مستحاضة وقال الترمذي أكثر أهل العلم على أنها إذا رأت الدم بعد الأربعين لا تدع الصلاة * ويروى نع الحسن البصري أنه قال تدع الصلاة خمسين يوما الا ان ترى الطهر وظاهر كلام البيهقي يخالف ما ذكرناه ثم أسند حديث معاذ (إذا مضى للنفساء سبع إلى آخر) * ثم قال (اسناده
(٣٤٢)