حديث إذا قال أحدكم في صلاته الحديث) * ثم ذكر عن ابن حنبل (قال ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح ما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح وإنما روى ابن جريج هذا الحديث عن أبيه ليس فيه ذكر عائشة) * ثم أسند البيهقي كذلك مرسلا (وقال هو المحفوظ) * قلت * رواه الدارقطني من جهة محمد بن المبارك حدثنا ابن عياش حدثني ابن جريج هو عبد العزيز عن أبيه قال عليه السلام إذا قاء أحدكم في صلاته اوقلس فلينصرف فليتوضأ وليبن علي صلاته ما لم يتكلم وقال ابن جريج وحدثني ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله واسند الدارقطني أيضا من جهة محمد ابن الصباح حدثنا ابن عياش بهذين الاسناد ين جميعا ونحوه وممن رواه بالاسناد جميعا عن ابن عياش الربيع بن نافع وداود ابن رشيد * فهذا الروايات التي جميع فيها ابن عياش بين الاسنادين أعني المرسل والمسند في حالة واحدة مما يبعد الخطاء عليه فإنه لو رفعه ما وقفه الناس تطرق الوهم إليه فاما إذا وافق الناس على المرسل وزاد عليهم المسند فهو يشعر بتحفظ وتثبت وإسماعيل وثقه ابن معين وغيره وقال يعقوب بن سفيان ثقة عدل وقال يزيد بن هارون ما رأيت احفظ منه * ثم حكى البيهقي عن الشافعي (انه حمل الوضوء المذكور في هذا الحديث وفيما روي عن أبين عمر وغيره على غسل بعض الأعضاء) * قلت * يمنع من ذلك ما تقدم من رواية البيهقي (إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة فلينصرف فيتوضأ الحديث) فان الذي يوجب الوضوء الشرعي ولا يكفي فيه غسل بعض الأعضاء بالاجماع * ثم قال (قال الشافعي روينا عن ابن عمرو ابن المسيب انهما لم يكونا يريان في الدم وضوءا) * قلت * قد تقدم عنهما خلاف هذا وكذا عن ابن سير ين أيضا وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن ابن سير ين في الرجل يبصق دما قال إذا كان الغالب عليه الدم توضأ وفى الاستذكار لابن عبد البر المعروف من مذهب ابن عمر ايجاب الوضوء من الرعاف وانه حدث من الاحداث الناقضة للوضوء إذا كان سائلا وكذا كل دم سائل من الجسد وقالا بن أبي شيبة
(١٤٢)