حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال من رعف في صلاته فلينصرف فليتوضأ فإن لم يتكلم بنى على صلاته وإذا تكلم استأنف وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزي عن سالم عن ابن عمر قال إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القئ أو وجد مذيا فإنه ينصرف فليتوضأ ثم يرجع فيتم ما يبقى على ما مضى ما لم يتكلم وقال الزهري الرعاف والقئ سواء يتوضأ منهما ويبنى ما لم يتكلم * وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جبير سمع ابن المسيب يقول إن رعفت في الصلاة فاسدد منخريك وصل كما أنت فان خرج من الدم فتوضأ وتم على ما مضى ما لم تتكلم * قال أبو عمر ذكر ابن عمر للمذي المجتمع علي أن فيه الوضوء مع القئ والرعاف يوضح لك مذهبه * وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعود وعلقمة والأسود والشعبي وعروة النخعي وقتادة والحكم وحماد كلهم يرى الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدثنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعبيد الله ابن الحسن والأوزاعي وابن حنبل وابن راهويه في الرعاف وكل نجس خارج من الجسد يرونه حدثا فإن كان يسيرا غير سائل لم ينقض الوضوء عند جماعتهم * ثم ذكر البيهقي حديث أبي الدرداء (قاء عليه السلام فاطرا الخ) ثم قال (اسناده مضطرب واختلفوا فيه اختلافا شديدا) * قلت * أخرجه الترمذي ثم قال جوده حسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير وحديث حسين أصح شئ في هذا الباب * وقال ابن مندة هذا اسناد متصل صحيح انتهى كلامه وإذا أقام ثقة اسناد اعتمد ولم يبلا بالاختلاف وكثر من أحاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف وقد فعل البيهقي مثل هذا في أول الكتاب في حديث هو الطهور ماؤه حيث بين الاختلاف الواقع فيه ثم قال (الا ان الذي أقام اسناده ثقة أودعه مالك في الموطأ وأخرجه أبو داود في السنن) وفي سند حديث هذا الباب يعيش بن الوليد بن هشام عن أبيه وثقهما أحمد بن عبد الله العجلي ووثق إياه ابن معين أيضا واخرج له مسلم ومما يدل على أن الرعاف حدث
(١٤٣)