ولا يفصل فاما ان يسمع قول عروة فيجعله في أثناء كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبعيد من مثبت وابعد منه عن الغلط ما أخرجه الطبراني من طريق محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن برة قالت قال عليه السلام من مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فلا يصل حتى يتوضأ فبدأ بذكر الرفغ والأنثيين والأنثيين وفى هذا أيضا متابعة ابن دينار لعبد الحميد ووضح بهذا ما قلنا غير مرة ان الراوي قد يسمع شيئا فيفتى به مرة ويرويه أخرى * ثم قال البيهقي (القياس ان لا وضوء في المس وإنما اتبعنا النساء في ايجابه بمس الفرج بغيره) * قلت * الدبر ليس بفرج ومع ذلك أوجب الشافعي الوضوء بمسه ذكره ابن حزم *
(١٣٨)