المسمى، وفيه إشكال، لان المقر له يزعم فساد النكاح، فإذا لم يكن دخول، وجب أن لا يطالب بشئ، وقد يشعر بهذا إطلاق الغزالي.
قلت: الراجح: أنه لا يلزمه شئ لما ذكره. والله أعلم فإن كان الزوج أعطاها الصداق، لم يطالب به ثانيا.
الثالث: أولادها، فالذين حصلوا قبل الاقرار أحرار، ولا يلزم للزوج قيمتهم. والحادثون بعده أرقاء، لأنه وطئها عالما برقها.
قال الامام: هذا ظاهر إن قبلنا الاقرار فيما يضر بالغير في المستقبل. فإن لم نقبله، فيحتمل أن يقال بحريتهم لصيانة حق الزوج، كما أدمنا النكاح صيانة له، ويحتمل أن يقال برقهم، وهو ظاهر ما أطلقه الأصحاب، لان العلوق الرابع: تردد الامام في أنا إذا متوهم فلا يجعل مستحقا بالنكاح، بخلاف الوطئ الرابع أدمنا النكاح، تسلم إلى الزوج تسليم الإماء، أم تسليم الحرائر؟ فالظاهر: الثاني، وإلا، لعظم الضرر على الزوج واختلت مقاصد النكاح، ويؤيده قول الشافعي رضي الله عنه في المختصر: لا أصدقها على فساد النكاح، ولا على ما يجب عليها للزوج.
الخامس: في العدة. وأما عدة الطلاق، فإن كان رجعيا وطلقها، ثم أقرت، فعليها ثلاثة أقراء، وله الرجعة في جميعها، لأنه ثبت ذلك بالطلاق. وإن أقرت ثم طلقها، فكذلك على الصحيح الذي قطع به الأكثرون، لان النكاح أثبت له الرجعة في ثلاثة أقراء. والثاني: تعتد بقرئين، لأنه أمر يتعلق بالمستقبل كارقاق أولادها، وصححه أبو الفرج الزاز، وحكاه عن ابن سريج. وإن كان الطلاق بائنا، فهو كالرجعي على الأصح، لأن العدة فيهما لا تختلف. والثاني: تعتد بقرئين مطلقا،