من إصلاح طريق المال والأجاجين التي يقف فيها الماء، وتنقية الآبار والأنهار من الحمأة ونحوها. وإدارة الدولاب وفتح رأس الساقية، وسدها عند السقي، على ما يقتضيه الحال. وفي تنقية النهر وجه ضعيف: أنها على المالك. ووجه: أنها على من شرطت عليه منهما. فإن لم يذكراها، فسد العقد.
ومنه: تقليب الأرض بالمساحي وكرابها في المزارعة. قال المتولي: وكذا تقويتها بالزبل، وذلك بحسب العادة.
ومنه: التلقيح، ثم الطلع الذي يلقح به على المالك، لأنه عين مال، وإنما يكلف العامل العمل.
ومنها: تنحية الحشيش المضر، والقضبان المضرة بالشجر.
ومنه: تصريف الجريد. - والجريد: سعف النخل -. وحاصل ما قالوه في تفسيره شيئان. أحدهما: قطع ما يضر تركه يابسا وغير يابس. والثاني: ردها عن وجوه العناقيد بينها لتصيبها الشمس، وليتيسر قطعها عند الادراك.
ومنه: تعريش شجر العنب حيث جرت العادة به. قال المتولي: ووضع الحشيش فوق العناقيد صونا عن الشمس عند الحاجة. وفي حفظ الثمار، وجهان. أحدهما: على العامل كحفظ مال القراض. فإن لم يحفظ بنفسه، فعليه مؤنة من يحفظه. والثاني: على العامل والمالك جميعا بحسب اشتراكهما في الثمار، لان الذي يجب على العامل ما يتعلق بزيادة الثمر وتنميته، ويجري الوجهان في حفظ الثمر عن الطيور والزنانير، بأن يجعل كل عنقود في قوصرة، فيلزم ذلك على العامل على الأصح عند جريان العادة (به) وهذه القوصرة على المالك، ويلزم العامل جداد الثمرة على الصحيح، وبه قطع الأكثرون، لأنه من الصلاح. وقيل: