فرع مات مالك الدار عن ابنين: (ثم مات أحدهما عن ابنين) ثم باع أحد الابنين نصيبه، فهل يشترك الأخ والعم في الشفعة، أم يختص بها الأخ؟ قولان.
أظهرهما: الأول. فعلى هذا، هل يوزع بينهما بالسوية، أم بالحصص؟ فيه القولان. وقال الامام: مقتضى المذهب: القطع بالحصص. وإذا قلنا: يختص الأخ فعفا، ففي ثبوتها للعم وجهان. أحدهما: لا، لأنه لو كان مستحقا، لما تقدم عليه غيره. والثاني: نعم، لأنه شريك، وإنما تقدم الأخ، لزيادة قربه، كما أن المرتهن يقدم في المرهون على الغرماء. فلو سقط حقه، تمسك به الباقون.
قلت: ينبغي أن يكون هذا الثاني أصح. والله أعلم ويجري القولان في مسألة الأخ والعم في كل صورة، ملك شريكان بسبب واحد، وغيرهما من الشركاء بسبب آخر، فباع أحد المالكين بالسبب الواحد، ففي قول: الشفعة لصاحبه خاصة، وعلى الأظهر: للجميع. مثاله: بينهما دار، فباع أحدهما نصيبه لرجلين، أو وهبه، ثم باع أحدهما نصيبه.
ولو مات من له دار عن بنتين وأختين، فباعت إحدى البنتين نصيبها، فطريقان.
أحدهما: على القولين. ففي قول: تختص بالشفعة البنت الأخرى، وعلى الأظهر : يشتركن كلهن.
والطريق الثاني وهو المذهب: القطع بالاشتراك.
فرع مات الشفيع عن ابن وزوجة ورثا حق الشفعة، ففي كيفية إرثهما طرق. أصحها: يأخذان على قدر الميراث قطعا. والثاني: القطع بالتسوية بينهما. والثالث: على القولين.
فرع دار بين اثنين نصفين، باع أحدهما نصف نصيبه لزيد، ثم باع