لا يصلح الا للهو فالوصية باطله، وإن كان يصلح لغير اللهو فالوصية به جائزة، ثم الكلام في التفصيل على ما مضى. فأما الشبابه التي ينفخ فيها مع طبل الحرب وفى الاسفار، فالوصية بها جائزة.
وقال الشافعي رضي الله عنه: ولو قال: أعطوه قوسا من قسي وله قسي معمولة، وقسى غير معمولة أو ليس منها شئ فقال: أعطوه عودا من القسي كان عليهم أن يعطوه قوسا معمولة أي قوس شاءوا - صغيرة أو كبيرة. عربية أو أي عمل شاءوا - إذا وقع عليه اسم قوس ترمى بالنبل أو النشاب أو الحسبان ومعنى هذا الكلام أنه إذا أوصى بقوس من القسي فمطلق القوس يتناول قوس السهام والحربة دون قوس النداف والجلاهق الذي هي منها البندق، فلا يعطى الا قوس السهام الحربية سواء أعطاه قوس نشاب وهي الفارسية، أو قوس نبل وهي العربية أو قوس حسبان، والخيار فيها إلى الوارث لاشتراك الاسم في جميعها، ولا يلزم أن يدفع الوتر معه، لأنه يسمى قوسا بغير وتر، وهكذا لو أوصى له بدابة لم يعط سرجها.
فأما أن قال: أعطوه قوسا من قسي وله قوس نداف وقوس جلاهق أعطى قوس الجلاهق التي يرمى عنها لأنها أخص بالاسم، فإن لم يكن له الا قوس نداف دفع إليه، ولو اقترن بكلامه ما يدل على مراده عمل على ما دل عليه كلامه من القسي الثلاث. أما بقية الفصول فقد مضى الكلام على بعضها، ومنها ما هو على وجهه من كلام المصنف، والله تعالى أعلم.