جارية ملك مهرها لأنه بدل منفعتها، ولا يجوز للمالك وطؤها لأنه تملك الرقبة من غير منفعة ولا الموصى له وطؤها لأنه تملك المنفعة من غير الرقبة والوطئ لا يجوز إلا في ملك تام ويجوز تزويجها لاكتساب المهر وفيمن يملك العقد ثلاثة أوجه (أحدها) يملكه الموصى له بالمنفعة لان المهر له (والثاني) يملكه المالك لأنه يملك رقبتها (والثالث) لا يصح العقد إلا باتفاقهما لان لكل واحد منهما حقا فلا ينفرد به أحدهما دون الاخر، فان أتت بولد مملوك ففيه وجهان (أحدهما) أنه للموصى له لأنه من جملة فوائدها فصار كالكسب (والثاني) أنه كالأم رقبته للمالك ومنفعته للموصى له لأنه جزء من الام فكان حكمه حكم الام، فان قتل ففي قيمته وجهان (أحدهما) أنها للمالك لأنها بدله فكانت له (والثاني) وهو الصحيح أنه يشترى به مثله للمالك رقبته وللموصى له منفعته لأنه قائم مقام الأصل فكان حكمه حكم الأصل، فان جنى على طرفه ففي أرشه وجهان (أحدهما) أنه للمالك لأنه يدل ملكه (والثاني) وهو الصحيح أن ما قابل منه ما نقص من قيمة الرقبة للمالك وما قابل منه ما نقص من المنفعة للموصى له لأنه دخل النقص عليهما فقسط الأرش عليهما، فان احتاج العبد إلى نفقة ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن النفقة على الموصى له بالمنفعة لان الكسب له.
(والثاني) أنها على المالك، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لان النفقة على الرقبة فكانت على مالكها (والثالث) أنها في كسبه فإن لم يف الكسب ففي بيت المال لأنه لا يمكن ايجابها على المالك لأنه لا يملك الانتفاع ولا على الموصى له لأنه لا يملك الرقبة فلم يبق الا ما قلناه، فان احتاج البستان الموصى بثمرته إلى سقى أو الدار الموصى بمنفعتها إلى عمارة لم يجب على واحد منهما، لأنه لو أنفرد كل واحد منهما بملك الجميع لم يجبر على الانفاق فإذا اشتركا لم يجب (فصل) فان أراد المالك بيع الرقبة ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يجوز لأنه يملكها ملكا تاما (والثاني) أنه لا يجوز لأنها عين مسلوبة المنفعة فلم يجر