عليه، لأنه قد ثبت بالبينة أنه ولد على فراش كافر، والذي قال في الدعوى والبينات أراد إذا ادعاه من غير بينه لأنه محكوم باسلامه بظاهر الدار، فلا يصير كافرا بدعوى الكافر، وهذا الطريق هو الصحيح لأنه نص عليه في الاملاء. وإذا قلنا إنه يتبع الأب في الكفر فالمستحق أن يسلم إلى مسلم إلى أن يبلغ احتياطا للاسلام، فان بلغ ووصف الكفر أقررناه على كفره، وان وصف الاسلام حكمنا باسلامه من وقته.
(فصل) وان ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: يقبل لأنها أحد الأبوين، فقيل اقرارها بالنسب كالأب. والثاني: لا يقبل وهو الظاهر النص لأنه يمكن إقامة البينة على ولادتها من طريق المشاهدة، فلا يحكم فيها بالدعوى بخلاف الأب، فإنه لا يمكن إقامة البينة على ولادته من طريق المشاهدة، فقبلت فيه دعواه، ولهذا قلنا: إنه إذا قال لامرأته: ان دخلت الدار فأنت طالق، لم يقبل قولها في دخول الدار الا ببينة، ولو قال لها: ان حضت فأنت طالق، قبل قولها في الحيض من غير بينه، لما ذكرناه من الفرق، فكذلك ههنا. والثالث:
إن كانت فراشا لرجل لم يقبل قولها، لان اقرارها يتضمن الحاق النسب بالرجل وان لم تكن فراشا قيل لأنه لا يتضمن الحاق النسب بغيرها.
(الشرح) اللغة: الدعوى، ودعواه ودعواها كلها بكسر الدال. قال الأزهري: الدعوة بالكسر ادعاء الولد الدعي غير أبيه، يقال: الدعي بين الدعوة بالتكسر إذا كان يدعى إلى غير أبيه أو يدعيه غير أبيه فهو بمعنى فاعل من الأول وبمعنى مفعول من الثاني.
وعن الكسائي: لي في القوم دعوة أي قرابه وأخاه، والدعوة بالفتح في الطعام اسم من دعوت الناس إذا طلبتهم ليأكلوا عندك، يقال: نحن في دعوة فلان ومدعاته ودعائه بمعنى. قال أبو عبيد: وهذا كلام أكثر العرب الا عدى الرباب فإنهم يعكسون ويجعلون الفتح في النسب والكسر في الطعام، ودعوى فلان كذا أي قوله: وادعيت الشئ تمنيته، وادعيته طلبته لنفسي والاسم الدعوى.
أما الأحكام: فإنه إذا ادعى نسبه فلا تخلو دعوى النسب من قسمين.