ولا كفره، ولا يشبه النسب الحضانة، بدليل أننا نقدم في الحضانة الموسر والحضرى ولا نقدمهما في دعوى النسب.
وجعل الإمام الشافعي رضي الله عنه التسليم للنصراني بدعواه بنوة اللقيط لا يعد تسليما للقيط بالكفر، بل نجعله مسلما حتى نعلم الكفر. وهذا أحد قوليه فمن أصحابنا من قال: إن أقام الذمي البينة حكمنا بكفره قولا واحدا، كقوله في الاخذ بقول أبي حنيفة مما سقناه عنه.
وإن لم تقم بينة ففيه قولان (أحدهما) إن الحكم بثبوت النسب من الكافر حكم بكفره على طريق التبع والضمن، لأنه ولد على فراشه.
(والثاني) لان غلبة دار الاسلام أقوى من دعوى النسب التي يدعيها الكافر وكل لقيط في دار الاسلام هو مسلم، فلا يحكم بكفره بقول كافر. وذهب أبو إسحاق المروزي في قولي الشافعي إلى تخريجهما وجهين للمسألة لا قولين، بأن الكفر بكفره يتبع البينة للذي ادعاه من الكفار، فإذا ثبت أنه ولد على فراش الكفر قضينا بكفره وألحقناه بصاحب البينة، وأنه إذا لم يقيم بينة حكمنا بإسلامه وهذا هو توجيه ما في الدعوى والبينات من الام، وفى هذا التخريج ما يؤيده من قوله في الاملاء قال النووي في المنهاج: ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر. وقال الزركشي: وكذلك المعاهد والمؤمن. وقال الرملي:
فارتفع ما ظنناه من إسلامه، لان الدار حكم باليد، والبينة أقوى من اليد المجردة وتصور علوقه من مسلم بوطئ شبهة أمر نادر لا يعول عليه مع البينة. قال وإن اقتصر الكافر على الدعوى بأنه ابنه ولا حجة له فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر وان لحقه في النسب، لأنا حكمنا بإسلامه فلا نغيره بدعوى كافر مع إمكان تلك الشبهة النادرة.
والطريق الثاني: فيه قولان ثانيهما يتبعه في الكفر كالنسب، وجعل الماوردي محل الخلاف ما إذا استلحقه قبل أن يصدر منه صلاة أو صوم، فإن صدر منه ذلك لم يغير عن حكم الاسلام قطعا، وسواء أقلنا بتبعيته في الكفر أم لا يحال بينهما كما يحال بين أبوي مميز وصف الاسلام وبينه