رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشى وما به قلبة، قال فاوفواهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى:
لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك انه رقية؟ ثم قال: قد أصبتم واضربوا إلى معكم سهما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى البخاري رواية عن ابن عباس بلفظ (ان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق فان الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرا بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا:
اخذت على كتاب الله اجرا؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله) قوله (فاستضافوهم) في رواية للترمذي انهم ثلاثون رجلا. وقد روى الحاكم رواية أبي سعيد الخدري على أنه هو الرقي، وهي على شرط مسلم. قال الزركشي: ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقبة وان لم يذكروه. وهو متجه ان حصل به تعب والا فلا اخذا مما يأتي.
على أن الاجماع منعقد على جوازها لما تدعو إليه الحاجة من ضالة، أو عمل لا يقدر عليه ولا يجد من يتطوع به، ولا تصح الإجارة عليه لجهالة، فجاز ان يجعل له جعلا كالإجارة والقراض. وأركان الجعالة أربعة: صيغة ومتعاقدان وعمل وعوض.
ولما كان الجعل لا يستحق الا باذن صاحب المال كالإجارة، فإنه فارق الإجارة في استحقاقه بالعمل، اما الإجارة فإنها تستحق بالعقد، لأنه لو قال: من رد على ضالتي فله درهم قبلها بطل، هكذا أفاده الغزالي في كتاب الدور، وعدم اشتراط قبضه في المجلس مطلقا، ويشترط في الملتزم للجعل مالكا أو غيره أن يكون مطلق التصرف كما في الإجارة فلا يصح بالتزام الصبي أو المحجور عليه للسفه أو المجنون. كما يشترط في العامل المعين أهلية العمل بأن يكون قادرا عليه ولا