لا يستحق جميع نفعه فيها كالكحال والطبيب، سمى مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين أو ثلاثة أو أكثر لاشتراكهم في منفعته، فالأجير المشترك ضامن لما جنت يده إلا إذا كان المستأجر حاضرا في دكان الأجير وقت العمل كانت يده عليه فيكون كالأجير الخاص لم يضمن من غير جناية ويجب له أجر عمله، فكلما عمل شيئا صار مسلما إليه. وذهب مالك إلى ما ذهب إليه الأصحاب. وذهب أحمد إلى أنه لا فرق بين كونه في ملك نفسه أو ملك مستأجره أو كان صاحب العمل حاضرا عنده أو غائبا عنه قياسا على الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمنا مع حضور المطيب والمختون فأما الأجير الخاص فهو الذي يستأجره مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعد. قال قال أحمد في رواية مهنا في رجل أمر غلامه أن يكيل لرجل بزرا فسقط الرطل من يده فانكسر لا ضمان عليه، فقيل: أليس هو بمنزلة القصار؟ قال لا، القصار مشترك. قيل: فرجل اكترى رجلا يحرث له على بقرة فكسر الذي يحرث به؟
قال لا ضمان عليه.
قلت وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه، وللشافعي قول آخر أن جميع الاجراء يضمنون، والقول الأول أظهر. قال الربيع: هذا مذهب الشافعي وإن لم يبح به. وروى ذلك عن عطاء وطاوس وزفر لأنها عين مقبوضة بعقد الإجارة فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة.
وما تلف بتعدي الخباز الذي يسرف في الوقود أو يلزقه قبل أوانه من حيث التخمر المطلوب عند خبزه، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق، فإنه يضمن في كل ذلك.
(فرع) إذا دفع إلى خياط ثوبا فقال: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال هو يقطع، وقطعه فلم يكف فعليه ضمانه. وإن قال: انظر هذا يكفيني قميصا؟ قال نعم. قال اقطعه، فقطعه فلم يكفه لم يضمن، وبهذا قال أحمد وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لا ضمان عليه في المسألتين لأنه لو كان غره في الأولى لكان قد غره في الثانية. أفاده ابن قدامة في المغنى.