وقال في الام: يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك، فمن أصحابنا من قال يلزمه قولا واحدا، والذي قاله في القديم ليس فيه نص أنه لا يجب. ومنهم من قال فيه قولان وهو الصحيح (أحدهما) لا يلزمه لان النقص الذي لحق الاحرام جبره بالدم فصار كما لو لم يترك (والثاني) انه يلزمه لان ترك بعض ما استؤجر عليه فلزمه رد بدله، كما لو استأجره لبناء عشرة أذرع فبنى تسعة، فعلى هذا يرد ما بين حجه من الميقات وبين حجه من الموضع الذي أحرمه منه فإن استأجره ليحرم بالحج من الميقات فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة لزمه الدم لترك الميقات، وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك؟ على ما ذكرناه من الطريقين، فإن قلنا يلزمه ففيه قولان قال في الام: يرد بقدر ما بين حجه من الميقات وحجه من مكة، لان الحج من الاحرام وما قبله ليس من الحج.
وقال في الاملاء: يلزمه أن يرد ما بين حجه من بلده وبين حجه من مكة.
لأنه جعل الأجرة في مقابلة السفر والعمل وجعل سفره لنفسه، ويخالف المسألة قبلها لان هناك سافر للمستأجر، وإنما ترك الميقات.
وان استأجره للحج فحج عنه وترك الرمي أو المبيت لزمه الدم كما يلزمه لحجه وهل يرد من الأجرة بقسطه؟ على ما ذكرناه فيمن ترك الاحرام من الميقات.
(الشرح) لا تتوقف منفعة الحمام على مجرد وجود الماء، وإنما المطلوب تبليط الحمام وعمل الأبواب والبزل وهي الثقوب والفتحات التي يأتي منها الماء أو النور ومجرى الماء. وما كان لاستيفاء المنافع كالحبل والدلو والبكرة فعلى المكترى. وإن احتاج المكترى للتمكن من الانتفاع إلى تنقية الكف والبالوعة فعلى المكرى، وان امتلأت بفعل المكترى فعليه تفريغها، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما.
وقال أبو ثور: هو على رب الدار، لان به يتمكن من الانتفاع، فأشبه ما لو اكترى وهي ملآى.