وقال أبو حنيفة: القياس أنه على المكترى والاستحسان أنه على رب الدار لان عادة الناس ذلك. وإذا انقضت الإجارة وفى الحمام قمامة من فعله فعليه رفعه.
وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
قال الشمس الرملي: نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالاجماع مع الجهل بقدر المكث وغيره، لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء، فعليه ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل، وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجيبه إلى ذلك، ولا يجب بيان ما يستأجره له في الدار لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع، ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها، ولم يشترط عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها (فرع) إذا استأجر رجلا للحج فارتكب ما يوجب الفدية، كمس الطيب ولبس المخيط في الاحرام، فعلى الأجير الفدية من ماله، فإن أفسد أعمال الحج انقلب الحج إليه فيلزمه الفدية في ماله والمضي في فاسده والقضاء، وهذا هو الذي قطع الجمهور بصحته وتظاهرت عليه نصوص الشافعي. وفى قول آخر أنه لا ينقلب ولا يفسد ولا يجب القضاء، بل يبقى صحيحا واقعا عن المستأجر لان العبادة للمستأجر فلا تفسد بفعل غيره. وبهذا القول قال المزني. ولكن المذهب الأول.
قال الشافعي رضي الله عنه: الواجب على الأجير ان يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو الشرط اه. فإن أحرم منه فقد فعل واجبا، وان أحرم قبله فقد زاد خيرا كما قال أبو حامد الأسفراييني وغيره.
أما إذا عدل الأجير عن الميقات المعتبر إلى طريق آخر مثل المعتبر أو أقرب إلى مكة فطريقان أصحهما وهو المنصوص في الام وبه قطع البندنيجي والجمهور أنه لا شئ عليه.
وحكى القاضي حسين والبغوي وغيرهما فيه وجهين ساقهما النووي في الحج أصحهما أنه لا شئ عليه لأنه قائم مقام الميقات المعتبر. والثاني أنه كمن ترك الميقات وأحرم بعده. وهذا القول الثاني يعتبر الشرط في تعيين المكان.