يجوز، إذ لم يدخل فيه حرف الشرط. وهو قوله على أن تبرئني، أو بشرط أن تبرئني، لأنه كان له حق فأخذ بعضه وأبرأ من البعض. اه وقد قال المصنف: وإن صالحه من ألف على خمسمائة ففيه وجهان.
(أحدهما) لا يصح كما لو باع ألفا بخمسمائة (والثاني) يصح لأنه لما عقد بلفظ الصلح صار كأنه قال أبرأتك من خمسمائة وأعطني خمسمائة.
وقال المسعودي: إذا ادعى عليه ألف درهم حالة فأقر له بها ثم صالحه على خمسمائة مؤجلة صح الصلح ولا يلزم الأجل. وان ادعى عليه ألف درهم مؤجلة فأقر له بها ثم صالحا عنها على خمسمائة حالة لم يصح، لأنه جعل الخمسمائة التي تركها عوضا للحلول. وذلك لا يجوز أخذ العوض عليه.
وإن ادعى عليه ألف درهم صحاحا فأقر له بها ثم صالحه على خمسمائة مكسرة قال المسعودي: صح الصلح، ولا يلزمه أخذ المكسرة، بل يجب له خمسمائة صحاح، لان الصحة صفة فلا يصح الابراء منها. اه القسم الرابع: صلح هو فرع على الهبة، وهو أن يدعى عليه دارا فيقر بها.
فقال المقر: أدفع إليك نصفها ووهبتك النصف الآخر صحت الهبة، لأنها مجردة غير معلقة على شرط، وإن كان بلفظ الصلح بأن قال المقر للمقر له: صالحني من هذه الدار بنصفها فذكر المصنف أنها على وجهين (أحدهما) لا يصح، لأنه باع ماله بماله (والثاني) ولم يذكر ابن الصباغ غيره أنه يصح، لأنه لما عقد بلفظ الصلح صار كما لو قال: ادفع إلى نصفها ووهبتك النصف الثاني القسم الخامس: صلح هو فرع على العارية بأن يدعى عليه دارا في يده فأقر له بها، ثم قال المقر له للمقر: صالحني عن هذه الدار بسكناها سنة، فقال المقر صالحتك، صح الصلح، ويكون كأن المقر له أعار المقر أن يسكنها سنة. قال المسعودي " وللمقر له أن يرجع في عاريته " وذكر المصنف أنها على وجهين.
(أحدهما) هذا (والثاني) لا يصح لأنه ابتاع داره بمنفعتها (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه " فإن صالح الرجل أخاه من مورثه، فإن عرفا ما صالحه عليه بشئ يجوز في البيع جاز. وهذا كما قال إذا ورث اثنان