رواه الشيخان. فلو كان لا ينفذ تصرفهن بغير اذن أزواجهن لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ولا محالة أنه كان فيهن من لها زوج ومن لا زوج لها ولو أنها حرة بالغه رشيدة فليس تمنع من مالها كما لو تزوجت قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وان بلغ مصلحا للدين والمال فك عنه الحجر لقوله تعالى (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) وهل يفتقر فك الحجر إلى الحاكم.
فيه وجهان.
(أحدهما) لا يفتقر إلى الحاكم، لأنه حجر ثبت من غير حكم فزال من غير حكم كالحجر على المجنون.
(والثاني) أنه يفتقر إلى الحاكم لأنه يحتاج إلى نظر واختبار، فافتقر إلى الحاكم كفك الحجر عن السفيه (الشرح) الأحكام: وإذا بلغ مصلحا لماله ودينه فك عنه الحجر، وهل يفتقر فكه إلى الحاكم. فيه وجهان (أحدهما) لا يفتقر إلى الحاكم، لأنه حجر لم يفتقر ثبوته إلى الحاكم فلم يفتقر فكه إلى الحاكم كالحجر على المجنون، وفيه احتراز من حجر السفيه.
(والثاني) لا ينفك الا بحكم الحاكم، لأنه يفتقر إلى نظر واجتهاد فافتقر إلى الحاكم كالحجر على السفيه. هذا هو المشهور وقال الصيمري: إن كان الناظر في ماله هو الأب أو الجد لم يفتقر إلى الحاكم وإن كان الناظر فيه أمين الحاكم (الحارس) لم ينفك الا بالحاكم وإن كان الناظر فيه هو الحاكم ففيه وجهان (أحدهما) لا يفتقر فكه إلى الحاكم، كما لو كان الناظر فيه الأب والجد.
(والثاني) يفتقر إلى الحاكم، كما لو كان الناظر فيه أمين الحاكم