فأدركت الثمرة في يد المشترى وحدها وجففها ثم أفلس والجميع في حوزته لم يتعلق به حق غيره، فإن للبائع أن يرجع في النخل والثمرة، وإن كان مجففا، لأن هذه زيادة غير متميزة فهي كسمن البهيمة، وإن باعه نخلا عليها طلع غير مؤبر فأبرها المشترى ثم أفلس، فهل للبائع الرجوع فيها.
قال المسعودي: فيه قولان بناء على أن الثمرة هل تعلم قبل التأبير.
وفيه قولان:
قال في البيان: وتشبه أن يكون على طريقه أصحابنا البغداديين على وجهين، بناء على أن الثمرة قبل التأبير إما متميزة أو غير متميزة وإن باعه أرضا وفيها بذر مودع فيها واشترط دخول البذر في البيع، فهل يصح بيع البذر.
قال الشيخ أبو حامد: فيه قولان، وغيره من أصحابنا قال: فيه وجهان.
وقد مضى ذلك في البيوع مفصلا.
فإذا قلنا يصح البيع في البذر فأفلس المشترى، فإن كان قبل أن يخرج البذر عن الأرض رجع البائع في الأرض وفى البذر ولا كلام، وإن أفلس بعد أن صار البذر زرعا فإنه يرجع في الأرض، وهل يرجع في الزرع أو يضرب بحصة البذر من الثمن مع الغرماء. فيه وجهان من أصحابنا من قال: يرجع في الأرض وحدها ويضرب مع الغرماء بثمن البذر، لان البائع إنما يرجع لعين ماله إذا كانت باقية بحالها، وهذا الزرع خلقه الله تعالى ولم يكن موجودا حال البيع (والثاني) يرجع في الزرع مع الأرض، وهو المنصوص في الام، لان هذا الزرع عين البذر، وإنما حوله الله تعالى من حالة إلى حالة، فرجع به كالودي إذا صار نخلا.
وإن اشترى منه أرضا فيها زرع أخضر واشترط دخول الزرع في البيع صح البيع قولا واحدا، فان أفلس المشترى بعدما استحصد الزرع واشتد حبه. أو كان قد حصده فعلا وذراه ونقاه فهل للبائع أن يرجع في الأرض مع هذا الزرع قال عامة فقهائنا فيه وجهان كالتي قبلها.
وقال الشيخ أبو حامد: إن قلنا بالمنصوص في التي قبلها فالبائع ههنا أن يرجع