ورجع الأب فيها قبل التأبير فهل يتبع الثمرة الأصل. فيه قولان إذا ثبت ما ذكرناه فإذا باعه نخلة لا ثمرة عليها فأطلعت في يد المشترى وأفلس قبل أن تؤبر الثمرة فرجع البائع في عين ماله، فإن قلنا إن الثمرة لا تتبع النخلة في الفسخ كانت الثمرة للمفلس. فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيتها إلى أوان جدادها كان لهم ذلك. وليس لبائع النخلة أن يطالبهم بقطعها قبل ذلك.
وان اتفقوا على قطعها جاز. وان دعا بعضهم إلى قطعها. وبعضهم إلى تبقيتها ففيه وجهان.
قال عامة أصحابنا يجاب من دعا إلى قطعها. وقال المصنف يفعل ما فيه الاحظ وقد مضى دليل الوجهين.
وان قلنا إن الثمرة تكون للبائع للنخل فلم يرجع البائع حتى أبرت النخل كانت الثمرة للمفلس والغرماء قولا واحدا. لأنها قد صارت متميزا. فالحكم في قطعها وتبقيتها على ما مضى فان قال بائع النخل قد كنت رجعت فيها قبل التأبير. فان صدقه المفلس والغرماء على ذلك أو كذبوه وأقام على ذلك بينة حكم له بالثمرة وان كذبه المفلس والغرماء ولا بينة فالقول قول المفلس مع يمينه. لان الأصل عدم الرجوع، فإذا حلف المفلس كانت الثمرة ملكا له وقسمت على الغرماء. وان نكل عن اليمين فهل يحلف الغرماء. فيه قولان مضى بيانهما فإذا قلنا يحلفون فحلفوا قسمت الثمرة بينهم. وان نكلوا أو قلنا لا يحلفون عرضت اليمين على البائع فان حلف ثبت ملك الطلع له. وان نكل قال ابن الصباغ سقط حقه وكانت الثمرة للمفلس وقسمت بين الغرماء وأن صدق الغرماء البائع وكذبوا المفلس نظرت في الغرماء فإن كان فيهم عدلان فشهدا للبائع أنه رجع قبل التأبير قبلت شهادتهما له. وحكم بالثمرة للبائع لأنهما لا يجران إلى أنفسهما نفعا بهذه الشهادة ولا يدفعان عنهما ضررا. وكذلك إن كان فيهم عدل واحد حلف مع البائع حكم له بالثمرة. هكذا في الروضة والتحفة والحاوي من كتب المذهب. وإن كانوا فساقا أو لم تقبل شهادتهم للبائع لسبب من الأسباب المانعة فالقول قول المفلس مع يمينه